____________________
الأعمال المترتبة عليه الآثار الشرعية، سواء أتى بالجزء الأخير الذي هو المحقق لصدق الفراغ الصوري أم لا بل كان صدق المضي باعتبار فوت الموالاة أو الدخول في العمل المترتب عليه ولو لم يقطع بأنه كان بانيا على الفراغ المعبر عنه في الكلمات بالفراغ البنائي.
وذلك لإطلاق موثق محمد بن مسلم المتقدم (1) أي قوله (عليه السلام): " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " فإما أن يتصرف في قوله " قد مضى " فيقال: إن المقصود مضي محله بقرينة قوله (عليه السلام): " شككت فيه " الظاهر في الشك في الوجود، أو بالعكس فيتصرف في القول الأول فيقال: إن المقصود الشك المتعلق بشئ من حيث الاتصاف بالصحة والفساد أو الزيادة والنقصان بقرينة القول الثاني الظاهر في مضي نفس المشكوك، أو يقال: إن المقصود من القول الأول هو الأعم أي كون الشئ موردا لتعلق الشك به في الجملة إما بأن يكون الشئ بنفسه مشكوكا أو كونه مشكوكا من حيث الزيادة والنقصان أو الصحة والفساد، فعلى جميع التقادير الثلاثة يدل على صحة العمل الذي مضى عنه المكلف بلا إشكال.
ويدل عليه أيضا التعليل الوارد في موثق بكير المتقدم (2) وفيه: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " بعد إلقاء الخصوصية، من باب وقوعها في حيز التعليل بالأمر الارتكازي. فهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في الاستدلال على التعميم لغير الصلاة في ما ليس موردا لقاعدة الفراغ، كالشك في أجزاء الحج أو العمرة.
ويستدل على ذلك بأمور:
وذلك لإطلاق موثق محمد بن مسلم المتقدم (1) أي قوله (عليه السلام): " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " فإما أن يتصرف في قوله " قد مضى " فيقال: إن المقصود مضي محله بقرينة قوله (عليه السلام): " شككت فيه " الظاهر في الشك في الوجود، أو بالعكس فيتصرف في القول الأول فيقال: إن المقصود الشك المتعلق بشئ من حيث الاتصاف بالصحة والفساد أو الزيادة والنقصان بقرينة القول الثاني الظاهر في مضي نفس المشكوك، أو يقال: إن المقصود من القول الأول هو الأعم أي كون الشئ موردا لتعلق الشك به في الجملة إما بأن يكون الشئ بنفسه مشكوكا أو كونه مشكوكا من حيث الزيادة والنقصان أو الصحة والفساد، فعلى جميع التقادير الثلاثة يدل على صحة العمل الذي مضى عنه المكلف بلا إشكال.
ويدل عليه أيضا التعليل الوارد في موثق بكير المتقدم (2) وفيه: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " بعد إلقاء الخصوصية، من باب وقوعها في حيز التعليل بالأمر الارتكازي. فهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في الاستدلال على التعميم لغير الصلاة في ما ليس موردا لقاعدة الفراغ، كالشك في أجزاء الحج أو العمرة.
ويستدل على ذلك بأمور: