____________________
في الرفع الواقعي في فرض الشك في الموضوع، وإما من باب الرفع الظاهري.
أم لا تجري من جهة أن الرفع الواقعي خلاف ظاهر الدليل، من جهة ابتنائه على ارتكاز العرف الذي لا ريب أنه أمر ظاهري من دون أن يغير مصلحة الواقع، وأن عدم الاعتناء من باب التحقق النوعي وكون الشك وسوسة شيطانية، لا من باب عدم لزوم المشكوك وعدم استحبابه واقعا، وأما الرفع الظاهري فلا معنى له في المستحبات، فإن الإتيان بالمشكوك بداعي احتمال المحبوبية غير قابل للرفع، لأنه قطعي وتابع للواقع المفروض عدم رفعه، والإتيان بالمشكوك بداعي الاستحباب الظاهري غير مستحب، فإن الاستحباب الظاهري المردد بين كونه موردا للإرادة المولوية وكونه صورة حكم بلا إرادة لبية لا يكون مقربا في العبادات، فالاستحباب مورده ليس الواقعي القطعي في صوره القطعي والانقيادي في صوره الاحتمالي، وحينئذ لا بد من توجيه معتبر علي بن جعفر بأن المقصود من المضي في المستحب هو عدم وجوب الإعادة وسجدتي السهو واقعا، وهو وإن لم يكن من حيث الشك لكن عموم المضي في الصلاة بحيث يشمل موارد الأثر الإلزامي إنما يكون من حيث الشك، فأخذ الشك إنما هو لصدق العموم، وكذا في الصحيح، فيكون المضي في الإقامة لا من حيث الشك بل من حيث عدم لزومه، لكن الإنصاف أن صحيح زرارة كاد أن يكون صريحا في أن الحكم بالمضي من حيث الشك وكونه من مصاديق ما ذكره (عليه السلام) في الذيل.
فيمكن حينئذ توجيه تعميم القاعدة للمستحب أيضا بوجهين:
أحدهما: أن الحكم بالمضي باعتبار الشك وإن كان ظاهرا في عدم تغير الواقع ورفع المحبوبية الواقعية وأنه ظاهري إلا أن مقتضى موثق الفضيل (1) أن الاعتناء
أم لا تجري من جهة أن الرفع الواقعي خلاف ظاهر الدليل، من جهة ابتنائه على ارتكاز العرف الذي لا ريب أنه أمر ظاهري من دون أن يغير مصلحة الواقع، وأن عدم الاعتناء من باب التحقق النوعي وكون الشك وسوسة شيطانية، لا من باب عدم لزوم المشكوك وعدم استحبابه واقعا، وأما الرفع الظاهري فلا معنى له في المستحبات، فإن الإتيان بالمشكوك بداعي احتمال المحبوبية غير قابل للرفع، لأنه قطعي وتابع للواقع المفروض عدم رفعه، والإتيان بالمشكوك بداعي الاستحباب الظاهري غير مستحب، فإن الاستحباب الظاهري المردد بين كونه موردا للإرادة المولوية وكونه صورة حكم بلا إرادة لبية لا يكون مقربا في العبادات، فالاستحباب مورده ليس الواقعي القطعي في صوره القطعي والانقيادي في صوره الاحتمالي، وحينئذ لا بد من توجيه معتبر علي بن جعفر بأن المقصود من المضي في المستحب هو عدم وجوب الإعادة وسجدتي السهو واقعا، وهو وإن لم يكن من حيث الشك لكن عموم المضي في الصلاة بحيث يشمل موارد الأثر الإلزامي إنما يكون من حيث الشك، فأخذ الشك إنما هو لصدق العموم، وكذا في الصحيح، فيكون المضي في الإقامة لا من حيث الشك بل من حيث عدم لزومه، لكن الإنصاف أن صحيح زرارة كاد أن يكون صريحا في أن الحكم بالمضي من حيث الشك وكونه من مصاديق ما ذكره (عليه السلام) في الذيل.
فيمكن حينئذ توجيه تعميم القاعدة للمستحب أيضا بوجهين:
أحدهما: أن الحكم بالمضي باعتبار الشك وإن كان ظاهرا في عدم تغير الواقع ورفع المحبوبية الواقعية وأنه ظاهري إلا أن مقتضى موثق الفضيل (1) أن الاعتناء