____________________
إكمال السجدتين، كخبر العلاء في:
رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: " يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (1).
ومثله أو قريب منه معتبر زرارة (2).
وإن أمكن الجواب عن بعض ذلك بما ظاهره الحكومة على ما يدل على حكم السهو، مثل ما عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق (عليه السلام) في حديث، قال:
" وليس في المغرب سهو " (3).
وقريب من ذلك حديث الخصال (4)، لكن لا حكومة له بالنسبة إلى صحيح زرارة المتقدم (5) الذي لسانه الحكومة والحكم بوجود حكم السهو في السبع وعدم وجوده في العشر الذي هن من فرائض الله تعالى.
وعلى فرض التعارض يرجع إلى عموم مثل موثق عمار الساباطي (6)، مضافا إلى ما تقدم (7) من ورود الموثق له في خصوص صلاة المغرب في مورد الشك بين الاثنتين والثلاث مما لا يمكن حمله على التقية - كما قدمناه - وليس مخالفا لباقي الروايات حتى يحمل على سوء فهم عمار كما تقدم تفصيل ذلك (8).
فليس في البين ما يمنع عن ذلك إلا مخالفة الأصحاب، ولعلهم أخذوا بإطلاق ما دل على البطلان في صلاة المغرب وجعلوه حاكما على إطلاق ما دل على حكم
رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: " يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (1).
ومثله أو قريب منه معتبر زرارة (2).
وإن أمكن الجواب عن بعض ذلك بما ظاهره الحكومة على ما يدل على حكم السهو، مثل ما عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق (عليه السلام) في حديث، قال:
" وليس في المغرب سهو " (3).
وقريب من ذلك حديث الخصال (4)، لكن لا حكومة له بالنسبة إلى صحيح زرارة المتقدم (5) الذي لسانه الحكومة والحكم بوجود حكم السهو في السبع وعدم وجوده في العشر الذي هن من فرائض الله تعالى.
وعلى فرض التعارض يرجع إلى عموم مثل موثق عمار الساباطي (6)، مضافا إلى ما تقدم (7) من ورود الموثق له في خصوص صلاة المغرب في مورد الشك بين الاثنتين والثلاث مما لا يمكن حمله على التقية - كما قدمناه - وليس مخالفا لباقي الروايات حتى يحمل على سوء فهم عمار كما تقدم تفصيل ذلك (8).
فليس في البين ما يمنع عن ذلك إلا مخالفة الأصحاب، ولعلهم أخذوا بإطلاق ما دل على البطلان في صلاة المغرب وجعلوه حاكما على إطلاق ما دل على حكم