____________________
إن قلت: لا مانع من كون الموضوع الواقعي للبطلان أمران: أحدهما كون الصلاة مما فرضه الله تعالى بما هي صلاة، ثانيهما كونها ركعتين بشرط أن لا تكون نافلة بالفعل، لدلالة غير واحد من المطلقات على ذلك.
قلت: لو كانت الركعتان تمام الموضوع للبطلان فانطباق فرض الله على عشر ركعات التي كلها ركعتان إما من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية غير دخيل في الحكم، وصرف الكفاية في ذلك إذا كان الحيث العام فيه وفي غيره مقتضيا للبطلان غير كاف في ما يقتضيه صحيح زرارة من أن البطلان وعدم السهو من باب أن العشر ركعات فرض الله تعالى.
إن قلت: المستفاد من صحيح زرارة أن كون الموضوع مما فرضه الله تعالى تمام الموضوع للبطلان، والعمل بالنذر والعهد مما فرضه الله تعالى.
قلت: لا شبهة في أن المستفاد منه أن الملاك للبطلان هو فرض الله من حيث الصلاة، وليس المقصود أنه ليس في مطلق فرض الله سهو فلا يجوز الرجوع إلى الأصول في متعلق النذور بل وغيرها من المعاهدات بين الخلق والخالق بل وبين الخلق بعضهم مع بعض، وكل ذلك لأن الأمر بالوفاء بالعهد و* (إن العهد كان مسؤولا) * ورد في القرآن الكريم (1).
الثاني: وجود الإطلاق في دليل النافلة من حيث شمولها للنافلة بالذات، خصوصا مع وجود الأمر النفلي الذي لا يوجب تركه العقوبة، فهو أيضا نفل بالفعل من حيث الأمر بالذات.
لكن الإنصاف أنه مشكل، لأن كون الفعل نافلة من جهة غير كونه نافلة بقول مطلق، والظاهر هو الثاني وإلا لكان شاملا لصلاة الصبح التي يؤتى بها أيضا
قلت: لو كانت الركعتان تمام الموضوع للبطلان فانطباق فرض الله على عشر ركعات التي كلها ركعتان إما من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية غير دخيل في الحكم، وصرف الكفاية في ذلك إذا كان الحيث العام فيه وفي غيره مقتضيا للبطلان غير كاف في ما يقتضيه صحيح زرارة من أن البطلان وعدم السهو من باب أن العشر ركعات فرض الله تعالى.
إن قلت: المستفاد من صحيح زرارة أن كون الموضوع مما فرضه الله تعالى تمام الموضوع للبطلان، والعمل بالنذر والعهد مما فرضه الله تعالى.
قلت: لا شبهة في أن المستفاد منه أن الملاك للبطلان هو فرض الله من حيث الصلاة، وليس المقصود أنه ليس في مطلق فرض الله سهو فلا يجوز الرجوع إلى الأصول في متعلق النذور بل وغيرها من المعاهدات بين الخلق والخالق بل وبين الخلق بعضهم مع بعض، وكل ذلك لأن الأمر بالوفاء بالعهد و* (إن العهد كان مسؤولا) * ورد في القرآن الكريم (1).
الثاني: وجود الإطلاق في دليل النافلة من حيث شمولها للنافلة بالذات، خصوصا مع وجود الأمر النفلي الذي لا يوجب تركه العقوبة، فهو أيضا نفل بالفعل من حيث الأمر بالذات.
لكن الإنصاف أنه مشكل، لأن كون الفعل نافلة من جهة غير كونه نافلة بقول مطلق، والظاهر هو الثاني وإلا لكان شاملا لصلاة الصبح التي يؤتى بها أيضا