____________________
عن ابن أبي عمير عن حفص البختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد " (1).
وغيرها من المعتبرات، فراجع (2).
ويدل عليه بالخصوص أيضا من حيث كون الشك بين الاثنتين والثلاث صحيح عبيد بن زرارة، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد... " (3).
لكن الإشكال في أنه تعارضه عدة روايات أخر:
منها: صحيح زرارة، وفيه:
" فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة " (4).
ومنها: خبر عبد الله بن سليمان، وفيه بعد قوله زاد رسول الله سبع ركعات:
" وإنما يجب السهو في ما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (5).
ومنها: إطلاق بعض الروايات التي منها خبر عامر:
" إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " (6).
ومفهوم غير واحد منها التي منها معتبر فضل بن عبد الملك:
" إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (7).
ومنها: ما ورد من الحكم بالصحة إذا شك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد
" إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد " (1).
وغيرها من المعتبرات، فراجع (2).
ويدل عليه بالخصوص أيضا من حيث كون الشك بين الاثنتين والثلاث صحيح عبيد بن زرارة، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد... " (3).
لكن الإشكال في أنه تعارضه عدة روايات أخر:
منها: صحيح زرارة، وفيه:
" فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة " (4).
ومنها: خبر عبد الله بن سليمان، وفيه بعد قوله زاد رسول الله سبع ركعات:
" وإنما يجب السهو في ما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (5).
ومنها: إطلاق بعض الروايات التي منها خبر عامر:
" إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " (6).
ومفهوم غير واحد منها التي منها معتبر فضل بن عبد الملك:
" إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (7).
ومنها: ما ورد من الحكم بالصحة إذا شك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد