____________________
ولعل المستفاد من المجموع أن الكل فريضة له تعالى، كأن قال الله تعالى: كل صلاة يتحصل سببها في نظرك يا محمد (صلى الله عليه وآله) فهي فريضة وتكون مكتوبة، كما أنه لعله ربما يؤيد ذلك بقوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (1) ولا أقل من احتمال ذلك، فيمكن الأخذ بإطلاق مبطلية الشك في الركعتين الأولتين.
ثانيهما: هل تكون صلاة الكسوف من حيث موضوعيتها للبطلان - من حيث الشك في الركعتين الأولتين - عشر ركعات فتبطل إذا كان الشك في الأولتين ولا تبطل إذا كان بعد ذلك أو لا تبطل في الشك في الأولتين الخاليتين عن الركوع؟
بل تبطل إذا كان الشك بين الركعة الأولى بركوعاتها الخمسة والركعة الثانية، فتبطل إذا كان الركوع المأتي به مرددا بين السادس والخامس، كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب، وهو المعروف بين المتأخرين بل لم أظفر على من احتمل خلاف ذلك، من حيث إن الركعة التي يكون الشك فيها مبطلا إذا كان في الاثنتين هي الركعة الثانية المشتملة على السجدة.
لكن الإنصاف أن ذلك عندي لا يخلو عن شوب الإشكال، من جهة أن الركعة في اللغة هي الوحدة في الركوع، وقد كثر استعمالها في الشرع في العدد من الصلاة المشابه كل واحد للآخر بشرط الاشتمال على الركوع.
وأما قيد دخالة السجدتين في ذلك فهو غير واضح، فإن علاقة الحال والمحل لا تناسب دخالة السجدتين، بل الذي يناسب التوسع هو استعمال اللفظ المذكور في الواحد المشتمل على الركعة، ألا ترى أنه لا شبهة عندهم على الظاهر في صدق الركعة عند السهو عن السجدة الواحدة لعدم جزئيتها في هذا الحال للصلاة، والظاهر
ثانيهما: هل تكون صلاة الكسوف من حيث موضوعيتها للبطلان - من حيث الشك في الركعتين الأولتين - عشر ركعات فتبطل إذا كان الشك في الأولتين ولا تبطل إذا كان بعد ذلك أو لا تبطل في الشك في الأولتين الخاليتين عن الركوع؟
بل تبطل إذا كان الشك بين الركعة الأولى بركوعاتها الخمسة والركعة الثانية، فتبطل إذا كان الركوع المأتي به مرددا بين السادس والخامس، كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب، وهو المعروف بين المتأخرين بل لم أظفر على من احتمل خلاف ذلك، من حيث إن الركعة التي يكون الشك فيها مبطلا إذا كان في الاثنتين هي الركعة الثانية المشتملة على السجدة.
لكن الإنصاف أن ذلك عندي لا يخلو عن شوب الإشكال، من جهة أن الركعة في اللغة هي الوحدة في الركوع، وقد كثر استعمالها في الشرع في العدد من الصلاة المشابه كل واحد للآخر بشرط الاشتمال على الركوع.
وأما قيد دخالة السجدتين في ذلك فهو غير واضح، فإن علاقة الحال والمحل لا تناسب دخالة السجدتين، بل الذي يناسب التوسع هو استعمال اللفظ المذكور في الواحد المشتمل على الركعة، ألا ترى أنه لا شبهة عندهم على الظاهر في صدق الركعة عند السهو عن السجدة الواحدة لعدم جزئيتها في هذا الحال للصلاة، والظاهر