____________________
إن قلت: إن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الهيئة الصلاتية أي ذلك المركب المأمور به.
قلت: هو مسبب عن تحقق الزيادة وعدمه، وبعد فرض الإتيان بالركعتين قطعا وعدم الزيادة بالأصل فالمركب حاصل، لأنه ليس شئ غير ذلك (1). انتهى مع تحرير منا ربما يتوهم غير المتدرب أنه غير ما قصده (قدس سره).
وأقول أيضا: إن قلت: إن التشهد والسلام لا بد أن يؤتى بهما في الركعة الثانية أو الأخيرة، ولا يثبت باستصحاب عدم الزيادة أن الركعة التي بعده هي الأخيرة.
قلت أولا: لا دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الأخيرة، بل مقتضى جواز التشهد والسلام لو سها وقام وتذكر قبل الركوع: عدمه، بل اللازم أن يكون بعد الركعتين الأولتين في الثاني أو بعد تمام الركعات في غيرها لا متصلا بها بحيث لا تصح مع الانفصال، بل لنا أن نقول: لو أتى بزيادة الركعة عمدا ثم تشهد وسلم لم تكن صلاته باطلة من حيث ترك التسليم والتشهد بل من حيث الزيادة.
وثانيا: ليست حقيقة عنوان الثانية أو الأخيرة إلا الركعة التي تكون بعد الأولى من غير فصل ركعة أخرى، وليست حقيقة وراء ذلك، ودخالة ذلك إما على وجه المركب أو التقيد، وعلى التقديرين يثبت بالاستصحاب، فإن كونها بعد الأولى واضح بالوجدان، وعدم فصل ركعة أخرى ثابت بالأصل.
ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة أخرى وهي احتمال لزوم كون الركعة الثانية في الثنائية هي المقطوعة عليها.
بيانه أن قطع تلك الركعة ثابت بالوجدان، وكونها ثانية ثابتة بالأصل كما عرفت، والله العالم.
قلت: هو مسبب عن تحقق الزيادة وعدمه، وبعد فرض الإتيان بالركعتين قطعا وعدم الزيادة بالأصل فالمركب حاصل، لأنه ليس شئ غير ذلك (1). انتهى مع تحرير منا ربما يتوهم غير المتدرب أنه غير ما قصده (قدس سره).
وأقول أيضا: إن قلت: إن التشهد والسلام لا بد أن يؤتى بهما في الركعة الثانية أو الأخيرة، ولا يثبت باستصحاب عدم الزيادة أن الركعة التي بعده هي الأخيرة.
قلت أولا: لا دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الأخيرة، بل مقتضى جواز التشهد والسلام لو سها وقام وتذكر قبل الركوع: عدمه، بل اللازم أن يكون بعد الركعتين الأولتين في الثاني أو بعد تمام الركعات في غيرها لا متصلا بها بحيث لا تصح مع الانفصال، بل لنا أن نقول: لو أتى بزيادة الركعة عمدا ثم تشهد وسلم لم تكن صلاته باطلة من حيث ترك التسليم والتشهد بل من حيث الزيادة.
وثانيا: ليست حقيقة عنوان الثانية أو الأخيرة إلا الركعة التي تكون بعد الأولى من غير فصل ركعة أخرى، وليست حقيقة وراء ذلك، ودخالة ذلك إما على وجه المركب أو التقيد، وعلى التقديرين يثبت بالاستصحاب، فإن كونها بعد الأولى واضح بالوجدان، وعدم فصل ركعة أخرى ثابت بالأصل.
ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة أخرى وهي احتمال لزوم كون الركعة الثانية في الثنائية هي المقطوعة عليها.
بيانه أن قطع تلك الركعة ثابت بالوجدان، وكونها ثانية ثابتة بالأصل كما عرفت، والله العالم.