____________________
ويسجد سجدتي السهو " (1).
وخبر علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: " يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو... " (2).
والجواب عنها بطرحها من جهة أن أخبار الإعادة أضعاف ذلك، أو الحمل على النوافل - كما عن الشيخ (قدس سره) - أو التقية لأنه الفتوى المشهور بين العامة، أو كونها معرضا عنها فلا بد من رد علمها إلى أهله، لا يخلو عن المناقشة:
أما الأول فلما فيه أولا من أن المرجح هو الشهرة في قبال الشاذ النادر، والظاهر اشتهار الرواية بالنسبة إلى كلا الطرفين، وليس المرجح هو الأشهرية، لوضوح عدم الترجيح بما ورد فيه مثلا عشرون خبرا على ما ورد فيه خمسة عشر خبرا.
وثانيا أن الرجوع إلى المرجح بعد فرض التعارض وعدم الجمع العرفي، وهو غير واضح، بل الظاهر أن العرف يجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير.
ومن ذلك يظهر وجه المناقشة في الحمل على التقية وهو الوجه الثالث.
وأما الوجه الثاني فهو أيضا غير وجيه، إذ إخراج الفرائض - خصوصا اليومية - من الإطلاق بملاحظة أهميتها وكثرة الابتلاء بها وأكثرية وقوعها في الخارج من النوافل مستهجن جدا.
وأما الإعراض فهو غير ثابت بعد ما ترى من حمل الشيخ وغيره رحمهم الله تعالى لها على ما حملوه.
وخبر علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: " يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو... " (2).
والجواب عنها بطرحها من جهة أن أخبار الإعادة أضعاف ذلك، أو الحمل على النوافل - كما عن الشيخ (قدس سره) - أو التقية لأنه الفتوى المشهور بين العامة، أو كونها معرضا عنها فلا بد من رد علمها إلى أهله، لا يخلو عن المناقشة:
أما الأول فلما فيه أولا من أن المرجح هو الشهرة في قبال الشاذ النادر، والظاهر اشتهار الرواية بالنسبة إلى كلا الطرفين، وليس المرجح هو الأشهرية، لوضوح عدم الترجيح بما ورد فيه مثلا عشرون خبرا على ما ورد فيه خمسة عشر خبرا.
وثانيا أن الرجوع إلى المرجح بعد فرض التعارض وعدم الجمع العرفي، وهو غير واضح، بل الظاهر أن العرف يجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير.
ومن ذلك يظهر وجه المناقشة في الحمل على التقية وهو الوجه الثالث.
وأما الوجه الثاني فهو أيضا غير وجيه، إذ إخراج الفرائض - خصوصا اليومية - من الإطلاق بملاحظة أهميتها وكثرة الابتلاء بها وأكثرية وقوعها في الخارج من النوافل مستهجن جدا.
وأما الإعراض فهو غير ثابت بعد ما ترى من حمل الشيخ وغيره رحمهم الله تعالى لها على ما حملوه.