____________________
" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (1).
ببيان أن مقتضى الانحصار أمران: أحدهما أن حكم السهو في الركعات ما ذكره (عليه السلام). ثانيهما عدم حكم آخر وراءه في مورد الشك في الركعات، والأمر الثاني يدل على سقوط الاستصحاب.
وفيه: وضوح أن المستفاد منه على تقدير دلالته على الحصر ليس إلا كون الحكم ما ذكره (عليه السلام) متصفا بالحصر، فإذا لم يكن نفس الحكم في مورد فلا حصر حينئذ، وأما الاستقلال في الحكم فلا يستفاد منه قطعا.
ويمكن أن يقال - كما أنه مقتضى ما يستفاد من كلام الوالد الأستاذ العلامة (2) تغمده الله برحمته وغفرانه ورضي الله عنه وأرضاه -: إن مقتضى مثل الموثق هو حصر مفهوم السهو في الركعات وماهيته في البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، بمعنى أن عنوان السهو في الركعات لا يراد منه غير ذلك، فمتى ورد أن فيه السهو يعني به ذلك وما ورد أنه ليس فيه السهو يعني به ذلك أيضا، فيضم إلى ذلك ما ورد في صحيح زرارة من قوله (عليه السلام) " وليس فيهن وهم " يعني سهوا، إلى أن قال (عليه السلام): " فمن شك في الأولتين أعاد " (3) فيكون المقصود من قوله " ليس فيهن وهم " أي ليس فيهن حكم البناء على الأكثر، ومقتضى التفريع بقوله " فمن شك... " أن المتفرع عليه علة لذلك فيصير المحصل من مجموع الدليل أنه لا بد في الشك في الأولتين من الإعادة، لأنه ليس فيه حكم البناء على الأكثر، ومقتضى الأخذ بالتعليل هو الحكم بالإعادة في مطلق ما ليس فيه البناء على الأكثر.
ببيان أن مقتضى الانحصار أمران: أحدهما أن حكم السهو في الركعات ما ذكره (عليه السلام). ثانيهما عدم حكم آخر وراءه في مورد الشك في الركعات، والأمر الثاني يدل على سقوط الاستصحاب.
وفيه: وضوح أن المستفاد منه على تقدير دلالته على الحصر ليس إلا كون الحكم ما ذكره (عليه السلام) متصفا بالحصر، فإذا لم يكن نفس الحكم في مورد فلا حصر حينئذ، وأما الاستقلال في الحكم فلا يستفاد منه قطعا.
ويمكن أن يقال - كما أنه مقتضى ما يستفاد من كلام الوالد الأستاذ العلامة (2) تغمده الله برحمته وغفرانه ورضي الله عنه وأرضاه -: إن مقتضى مثل الموثق هو حصر مفهوم السهو في الركعات وماهيته في البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، بمعنى أن عنوان السهو في الركعات لا يراد منه غير ذلك، فمتى ورد أن فيه السهو يعني به ذلك وما ورد أنه ليس فيه السهو يعني به ذلك أيضا، فيضم إلى ذلك ما ورد في صحيح زرارة من قوله (عليه السلام) " وليس فيهن وهم " يعني سهوا، إلى أن قال (عليه السلام): " فمن شك في الأولتين أعاد " (3) فيكون المقصود من قوله " ليس فيهن وهم " أي ليس فيهن حكم البناء على الأكثر، ومقتضى التفريع بقوله " فمن شك... " أن المتفرع عليه علة لذلك فيصير المحصل من مجموع الدليل أنه لا بد في الشك في الأولتين من الإعادة، لأنه ليس فيه حكم البناء على الأكثر، ومقتضى الأخذ بالتعليل هو الحكم بالإعادة في مطلق ما ليس فيه البناء على الأكثر.