____________________
والمعادة احتياطا، لكن لا يخلو عن إشكال بل منع، خصوصا في ما كان الحكم فيه معلقا على الاسم كالمغرب ونحوه (1). انتهى.
يمكن أن يقال: إن الأوجه إجراء حكم الأصل والحكم بالبطلان بواسطة عروض الشك، وذلك لإطلاق ما دل على مبطلية الشك في الثنائية وفي الأولتين مطلقا.
والإشكال في ذلك بأن " مقتضى صحيح زرارة المتقدم (2) أن الملاك هو كون الركعتين فرض الله، ولم يعلم كون الكسوف والعيدين مثلا فرض الله تعالى " مدفوع بكشف كونه من فرض الله تعالى من الإطلاق المزبور، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية إنما لا يجوز في ما إذا لم يكن بيان المصداق محولا إلى الشارع المقدس، فتأمل.
كما أن الإشكال في ذلك بأنه " بعد العلم بكونها مصداقا للنفل بالفعل كيف يمكن أن يكون من فرائض الله؟! " مدفوع أيضا بأن الظاهر من صحيح زرارة أن الملاك في عدم تطرق حكم الوهم ما كان فرضا له تعالى بالذات.
وأما إطلاق الدليل - كصحيح محمد بن مسلم المتقدم (3) - فيمكن دفعه بأمرين:
أحدهما: أن المتيقن من المنصرف إليه فيه هو النافلة بالفعل التي هي بالذات أيضا، لا النفل بالذات المحض ولا النفل بالفعل المحض، ومع الشك في الظهور يرجع إلى الإطلاق.
ثانيهما: أنه مع فرض الإطلاق فيمكن أن يقال: إن عدم اقتضاء الشك للبطلان من حيث الاتصاف بالنفل لا ينافي اقتضاء البطلان من حيث الاتصاف بكونه فرضا بالذات، فافهم وتأمل.
يمكن أن يقال: إن الأوجه إجراء حكم الأصل والحكم بالبطلان بواسطة عروض الشك، وذلك لإطلاق ما دل على مبطلية الشك في الثنائية وفي الأولتين مطلقا.
والإشكال في ذلك بأن " مقتضى صحيح زرارة المتقدم (2) أن الملاك هو كون الركعتين فرض الله، ولم يعلم كون الكسوف والعيدين مثلا فرض الله تعالى " مدفوع بكشف كونه من فرض الله تعالى من الإطلاق المزبور، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية إنما لا يجوز في ما إذا لم يكن بيان المصداق محولا إلى الشارع المقدس، فتأمل.
كما أن الإشكال في ذلك بأنه " بعد العلم بكونها مصداقا للنفل بالفعل كيف يمكن أن يكون من فرائض الله؟! " مدفوع أيضا بأن الظاهر من صحيح زرارة أن الملاك في عدم تطرق حكم الوهم ما كان فرضا له تعالى بالذات.
وأما إطلاق الدليل - كصحيح محمد بن مسلم المتقدم (3) - فيمكن دفعه بأمرين:
أحدهما: أن المتيقن من المنصرف إليه فيه هو النافلة بالفعل التي هي بالذات أيضا، لا النفل بالذات المحض ولا النفل بالفعل المحض، ومع الشك في الظهور يرجع إلى الإطلاق.
ثانيهما: أنه مع فرض الإطلاق فيمكن أن يقال: إن عدم اقتضاء الشك للبطلان من حيث الاتصاف بالنفل لا ينافي اقتضاء البطلان من حيث الاتصاف بكونه فرضا بالذات، فافهم وتأمل.