____________________
أو يجب بمقدار يستقر الشك - ولعل المقصود من الاستقرار الاطمينان بتحققه مدة قابلة للاعتبار - أو يجب بمقدار تنمحي به صورة الصلاة، أو أحد الأمرين من اليأس عن التبديل بالقطع أو الظن إلى أن تنمحي الصورة أو الصبر إلى تلك المدة؟ وجوه.
وما يمكن أن يستدل به لوجوب التروي في الجملة أمور:
منها: الانصراف، أي انصراف الشك إلى المستقر منه مدة.
وفيه: منع الانصراف، إذ لا فرق بينه وبين غيره مما جعل الشك موضوعا للأحكام، كالشك في الطهارة والنجاسة، والشك في مورد الاستصحاب مع التصريح بعدم لزوم الفحص في صحيح زرارة الوارد في باب الاستصحاب (1)، والسؤال دليل على عدم الانصراف، فتأمل. ولا فرق على الظاهر بينه وبين سائر الموضوعات المجعولة قاطعا أو حكم بحرمته، فالحدث قاطع والضحك العمدي قاطع والغصب حرام وشرب الخمر حرام وليس كل ذلك منصرفا إلى المستقر منه بالضرورة، مع أن في بعضها لا يحتمل الاستمرار كالغصب المبني من أول الأمر على الاكتفاء بصرف وجوده. والظاهر أنه ليس المراد من الانصراف المدعى في كلامهم هو انصراف الشك بما هو ولو فرض كونه قاطعا، بل الشك الذي لا يكون مبطلا بمحض التحقق إما من باب الشرطية للصلاة أو مانعية الشك على التفصيل المتقدم، ولعله لأجل وضوح عدم الانصراف للفظ الشك من حيث هو لم يجعل في الجواهر مسألة التروي موردا للبحث إلا على فرض عدم قاطعية الشك، ولو كان الملاك للتروي عندهم هو الانصراف لكان للبحث عنه مع فرض القاطعية أيضا مجال كما لا يخفى.
وما يمكن أن يستدل به لوجوب التروي في الجملة أمور:
منها: الانصراف، أي انصراف الشك إلى المستقر منه مدة.
وفيه: منع الانصراف، إذ لا فرق بينه وبين غيره مما جعل الشك موضوعا للأحكام، كالشك في الطهارة والنجاسة، والشك في مورد الاستصحاب مع التصريح بعدم لزوم الفحص في صحيح زرارة الوارد في باب الاستصحاب (1)، والسؤال دليل على عدم الانصراف، فتأمل. ولا فرق على الظاهر بينه وبين سائر الموضوعات المجعولة قاطعا أو حكم بحرمته، فالحدث قاطع والضحك العمدي قاطع والغصب حرام وشرب الخمر حرام وليس كل ذلك منصرفا إلى المستقر منه بالضرورة، مع أن في بعضها لا يحتمل الاستمرار كالغصب المبني من أول الأمر على الاكتفاء بصرف وجوده. والظاهر أنه ليس المراد من الانصراف المدعى في كلامهم هو انصراف الشك بما هو ولو فرض كونه قاطعا، بل الشك الذي لا يكون مبطلا بمحض التحقق إما من باب الشرطية للصلاة أو مانعية الشك على التفصيل المتقدم، ولعله لأجل وضوح عدم الانصراف للفظ الشك من حيث هو لم يجعل في الجواهر مسألة التروي موردا للبحث إلا على فرض عدم قاطعية الشك، ولو كان الملاك للتروي عندهم هو الانصراف لكان للبحث عنه مع فرض القاطعية أيضا مجال كما لا يخفى.