____________________
إذ الظاهر كونه في مقام بيان ذكر العام بعد الخاص وإعطاء قاعدة كلية تنطبق على ما تقدم في الصدر، فتأمل.
ومنها - وهو العمدة -: صحيح محمد عن أحدهما (عليهما السلام):
في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال:
" إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه "، وقال: " إنما التشهد سنة في الصلاة " (1).
وليس قوله " حتى ينصرف " مما يصلح أن يكون قرينة على كون المسؤول عنه هو التشهد الأخير، لكمال ملائمته مع كون المنسي هو التشهد الأول أيضا، لأنه يحتمل أن يكون للانصراف مدخلية في لزوم القضاء - بلا إعادة أو مع الإعادة -، لأن التشهد سواء كان هو الأول أو الثاني يكون من متعلقات الصلاة في نظر عرف المتشرعة، مع أن الأكثر وقوع النسيان عن التشهد الأول - للاشتباه بالركعة الأولى أو الثالثة - كما نبه على ذلك في مصباح الفقيه (2). هذا، مع أن التعليل الوارد في الذيل الذي موضوعه مطلق التشهد قطعا يؤيد الإطلاق فتأمل، فلا ينبغي المناقشة في الإطلاق.
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (3).
ومنها - وهو العمدة -: صحيح محمد عن أحدهما (عليهما السلام):
في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال:
" إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه "، وقال: " إنما التشهد سنة في الصلاة " (1).
وليس قوله " حتى ينصرف " مما يصلح أن يكون قرينة على كون المسؤول عنه هو التشهد الأخير، لكمال ملائمته مع كون المنسي هو التشهد الأول أيضا، لأنه يحتمل أن يكون للانصراف مدخلية في لزوم القضاء - بلا إعادة أو مع الإعادة -، لأن التشهد سواء كان هو الأول أو الثاني يكون من متعلقات الصلاة في نظر عرف المتشرعة، مع أن الأكثر وقوع النسيان عن التشهد الأول - للاشتباه بالركعة الأولى أو الثالثة - كما نبه على ذلك في مصباح الفقيه (2). هذا، مع أن التعليل الوارد في الذيل الذي موضوعه مطلق التشهد قطعا يؤيد الإطلاق فتأمل، فلا ينبغي المناقشة في الإطلاق.
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (3).