____________________
بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء " وعلي بن بابويه (قدس سره) حيث ذكر في رسالته إلى ولده (قدس سره): " وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة تقضى في الركعة الرابعة، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم " والإسكافي فقال: " سجدها قبل سلامه، والاحتياط إن كانت في الأولتين الإعادة إن كان في وقت " (1).
أقول: ويدل على المشهور الأخبار المتقدمة المستفيضة فالعمل بها مجز قطعا إن شاء الله.
وأما الفتاوى الثلاثة:
فأما الأولى - أي فتوى المفيد - فقد اعترف غير واحد بعدم العثور على دليل يدل عليها.
ويمكن أن يكون مدركها إطلاق مثل صحيح حكم وصحيح البزنطي المتقدمين (2). وكان مقصوده جواز ذلك لا تعينه.
ويمكن أن يكون مدركها صحيح جعفر بن بشير، وفيه:
عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: " فليسجدها ثم لينهض... " (3).
بناء على أن يكون المقصود العلم بترك ثلاث سجدات من مجموع الركعتين المستلزم للقطع بترك إحداها في الأولى من دون أن يكون له إطلاق يشمل صورة القطع بكون تركهما من الأولى.
ويمكن أن يكون تعويله على خبر لم نعثر عليه، كما نبه على ذلك الشهيد
أقول: ويدل على المشهور الأخبار المتقدمة المستفيضة فالعمل بها مجز قطعا إن شاء الله.
وأما الفتاوى الثلاثة:
فأما الأولى - أي فتوى المفيد - فقد اعترف غير واحد بعدم العثور على دليل يدل عليها.
ويمكن أن يكون مدركها إطلاق مثل صحيح حكم وصحيح البزنطي المتقدمين (2). وكان مقصوده جواز ذلك لا تعينه.
ويمكن أن يكون مدركها صحيح جعفر بن بشير، وفيه:
عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: " فليسجدها ثم لينهض... " (3).
بناء على أن يكون المقصود العلم بترك ثلاث سجدات من مجموع الركعتين المستلزم للقطع بترك إحداها في الأولى من دون أن يكون له إطلاق يشمل صورة القطع بكون تركهما من الأولى.
ويمكن أن يكون تعويله على خبر لم نعثر عليه، كما نبه على ذلك الشهيد