____________________
فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شئ من التشهد أعاد الصلاة " (1).
وكذا خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام)، وفيه:
" وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " (2).
لكن يمكن أن يقال: إن المقصود من قوله " جازت صلاته " وقوله " أجزأه في صلاته " هو عدم الإعادة في قبال ما يذكر بعد ذلك من وجوب الإعادة إن لم يتكلم بقليل ولا كثير، وهو محمول على الاستحباب كما تقدم، للروايات الكثيرة الناصة في عدم لزوم الإعادة عند نسيان التشهد.
ويمكن أن يعارض أيضا ما يدل على قضاء الصلوات صحيح زرارة، وفيه:
" وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (3) ولا شبهة أن المراد بالمضي: عدم لزوم القضاء أيضا في قبال ما ذكره قبل ذلك من لزوم قضاء التشهد فراجع.
لكن يمكن الجواب عنه أيضا بأن المقصود من الشهادتين هو التشهد بما له من المتعلقات التي منها الصلوات، لكن في رواية الخصال:
" إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " (4).
وكذا خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام)، وفيه:
" وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " (2).
لكن يمكن أن يقال: إن المقصود من قوله " جازت صلاته " وقوله " أجزأه في صلاته " هو عدم الإعادة في قبال ما يذكر بعد ذلك من وجوب الإعادة إن لم يتكلم بقليل ولا كثير، وهو محمول على الاستحباب كما تقدم، للروايات الكثيرة الناصة في عدم لزوم الإعادة عند نسيان التشهد.
ويمكن أن يعارض أيضا ما يدل على قضاء الصلوات صحيح زرارة، وفيه:
" وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (3) ولا شبهة أن المراد بالمضي: عدم لزوم القضاء أيضا في قبال ما ذكره قبل ذلك من لزوم قضاء التشهد فراجع.
لكن يمكن الجواب عنه أيضا بأن المقصود من الشهادتين هو التشهد بما له من المتعلقات التي منها الصلوات، لكن في رواية الخصال:
" إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " (4).