____________________
التشهد الأخير رجع إليه فتلافاه، وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع، وإن ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو (1).
فالمحصل أن في المسألة أربعة أقوال: القضاء وسجدتا السهو مطلقا، والاكتفاء بسجدتي السهو مع التشهد فيهما، والبطلان، والتفصيل بين التشهد الأول فيكفي سجدتا السهو والأخير فلا بد من التلافي.
إذا عرفت ذلك نقول: يمكن الاستدلال للمشهور - الحاكمين بوجوب القضاء - بعدة من الأخبار:
منها: ما تقدم مرارا من صحيح حكم:
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (2).
والإيراد عليه بلزوم تخصيص الأكثر مدفوع بأمرين: أحدهما أنه ليس المراد من القضاء بحسب الظاهر هو ما اصطلح عليه الفقهاء فيكون في قبال الإتيان في الصلاة، بل الظاهر أنه أعم منه. ثانيهما أنه يمكن الالتزام بالاستحباب في غير التشهد والسجدة من السلام والقراءة، لعدم تصريح الأصحاب بخلافه، كما أنه ليس المراد من كلمة " من " في قوله " أو الشئ منها " هو البيان حتى يكون المراد نسيان بعض الصلوات كما ورد في بعض الروايات، وذلك لقوله " أيعيد الصلاة ". وليس المرجع في قوله (عليه السلام) " أو الشئ منها " هو السجدة، لقيام الإجماع أو الضرورة - كما ربما يقال - على عدم قضاء ذكر السجدة أو وضع بعض الأعضاء السبعة غير الجبهة، مع أنه لا يناسب سوق الكلام،
فالمحصل أن في المسألة أربعة أقوال: القضاء وسجدتا السهو مطلقا، والاكتفاء بسجدتي السهو مع التشهد فيهما، والبطلان، والتفصيل بين التشهد الأول فيكفي سجدتا السهو والأخير فلا بد من التلافي.
إذا عرفت ذلك نقول: يمكن الاستدلال للمشهور - الحاكمين بوجوب القضاء - بعدة من الأخبار:
منها: ما تقدم مرارا من صحيح حكم:
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (2).
والإيراد عليه بلزوم تخصيص الأكثر مدفوع بأمرين: أحدهما أنه ليس المراد من القضاء بحسب الظاهر هو ما اصطلح عليه الفقهاء فيكون في قبال الإتيان في الصلاة، بل الظاهر أنه أعم منه. ثانيهما أنه يمكن الالتزام بالاستحباب في غير التشهد والسجدة من السلام والقراءة، لعدم تصريح الأصحاب بخلافه، كما أنه ليس المراد من كلمة " من " في قوله " أو الشئ منها " هو البيان حتى يكون المراد نسيان بعض الصلوات كما ورد في بعض الروايات، وذلك لقوله " أيعيد الصلاة ". وليس المرجع في قوله (عليه السلام) " أو الشئ منها " هو السجدة، لقيام الإجماع أو الضرورة - كما ربما يقال - على عدم قضاء ذكر السجدة أو وضع بعض الأعضاء السبعة غير الجبهة، مع أنه لا يناسب سوق الكلام،