____________________
أما الأول فلأنه لو كان لفظ الخبر " ولم يدر " لا يكون تعدد الموضوع خلاف الظاهر فيكون بمنزلة أن يقال: " إذا ترك السجدة وإذا لم يدر " فيفيد فائدة " أو " ولا يكون بمعنى " أو " كما في قوله: " وإذا كان في الثالثة والرابعة " فحينئذ يدل على جميع مورد السؤال وأنه إذا ترك السجدتين أو السجدة الواحدة أو قطع بترك إحداهما وشك في الأخرى فلا بد من الاستيناف في جميع الموارد المذكورة.
ولقد أجاب عنه الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته أيضا بأن جواب الكل قوله " حتى يصح لك ثنتان " فاستدل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) بما ورد عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) بالنسبة إلى صورة القطع بترك أحدهما والشك في ترك الآخر من الحكم بالاستقبال وجعل غاية ذلك القطع بحصول الثنتين (1).
وهو جيد أيضا، فلا اختلال من حيث عدم تطابق السؤال للجواب.
وأما الثاني فمقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب، من جهة صراحة ما تقدم في عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين، من باب أن مورد أكثر الأخبار المزبورة هو ترك السجدة في غير الركعة الأخيرة بقرينة قوله: " فذكرها بعد ما قام وركع " الوارد في موثق عمار (2)، وقريب منه حسن أو صحيح إسماعيل بن جابر (3) وحسن أبي بصير أو صحيحه (4)، فلو خرجت الأولتان لا يبقى مورد للأخبار إلا ترك السجدة من الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية، وذلك مستلزم لتخصيص الأكثر، ولا ريب أن الحمل على الاستحباب لا إشكال فيه.
إن قلت: صحيح البزنطي يحكم بالإعادة في الأولى فقط فبقيت الثانية والثالثة تحت الأخبار السابقة.
ولقد أجاب عنه الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته أيضا بأن جواب الكل قوله " حتى يصح لك ثنتان " فاستدل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) بما ورد عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) بالنسبة إلى صورة القطع بترك أحدهما والشك في ترك الآخر من الحكم بالاستقبال وجعل غاية ذلك القطع بحصول الثنتين (1).
وهو جيد أيضا، فلا اختلال من حيث عدم تطابق السؤال للجواب.
وأما الثاني فمقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب، من جهة صراحة ما تقدم في عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين، من باب أن مورد أكثر الأخبار المزبورة هو ترك السجدة في غير الركعة الأخيرة بقرينة قوله: " فذكرها بعد ما قام وركع " الوارد في موثق عمار (2)، وقريب منه حسن أو صحيح إسماعيل بن جابر (3) وحسن أبي بصير أو صحيحه (4)، فلو خرجت الأولتان لا يبقى مورد للأخبار إلا ترك السجدة من الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية، وذلك مستلزم لتخصيص الأكثر، ولا ريب أن الحمل على الاستحباب لا إشكال فيه.
إن قلت: صحيح البزنطي يحكم بالإعادة في الأولى فقط فبقيت الثانية والثالثة تحت الأخبار السابقة.