____________________
بالتلافي هو عين ما يحكم بإتيانه قضاء بحسب الظاهر، ومن المعلوم أنه ليس الإتيان بما ترتب عليه شروعا في القضاء، وراجع أيضا الباب 9 من أبواب التشهد (1) ترى كل ذلك خاليا عن التنبيه على الإتيان بما أخل فيه بالترتيب، ومقتضى السكوت في مقام البيان هو عدم اللزوم، إلا أن يقال بعدم معلومية كونهم (عليهم السلام) في مقام البيان إلا من حيث نفس المنسي من السجدة أو التشهد أو غيرهما، لكن يجاب بأنه إذا فرض الملازمة بين ما تعرض له وموضوع آخر ولم يكن حكمه واضحا فمقتضى ديدن أبناء المحاورة أنهم في مقام البيان، فإنهم يحكمون بحلية الدم المتخلف في الذبيحة من باب الكون في مقام بيان الملازم وعدم التنبيه، إلا أن يقال: إن حكمهم بها من جهة الظهور اللفظي، فإن حلية الذبيحة بعد التذكية ظاهرة في الفعلية لا من حيث عدم كون المذبوح ميتة فقط.
وكيف كان، فمقتضى الاحتياط أن لا يقصد الجزئية في الأفعال بل يؤتى باحتمال كونه جزء رجاء لدرك محبوب المولى، وفي الأقوال التي هي قرآن أو ذكر يقصد أصل التقرب القابل للانطباق على الجزئية الأولية أو من باب مطلق الذكر والقرآن.
والوجه في ذلك أمران: أحدهما عدم ثبوت الجزئية، ثانيهما احتمال الزيادة في غير الذكر والقرآن، فلو أتي برجاء الجزئية لم يكن ما أتي به زيادة، بناء على اشتراط صدق الزيادة بأن يؤتى به بقصد الجزئية، فإنه لا بد أن يكون الزائد من جنس المزيد عليه عرفا. وما ورد في ذيل خبر زرارة من أن سجود التلاوة زيادة في المكتوبة (2) فمحمول إما على النهي عنها بهذا العنوان، لاحتمال أن يكون
وكيف كان، فمقتضى الاحتياط أن لا يقصد الجزئية في الأفعال بل يؤتى باحتمال كونه جزء رجاء لدرك محبوب المولى، وفي الأقوال التي هي قرآن أو ذكر يقصد أصل التقرب القابل للانطباق على الجزئية الأولية أو من باب مطلق الذكر والقرآن.
والوجه في ذلك أمران: أحدهما عدم ثبوت الجزئية، ثانيهما احتمال الزيادة في غير الذكر والقرآن، فلو أتي برجاء الجزئية لم يكن ما أتي به زيادة، بناء على اشتراط صدق الزيادة بأن يؤتى به بقصد الجزئية، فإنه لا بد أن يكون الزائد من جنس المزيد عليه عرفا. وما ورد في ذيل خبر زرارة من أن سجود التلاوة زيادة في المكتوبة (2) فمحمول إما على النهي عنها بهذا العنوان، لاحتمال أن يكون