____________________
في المحكي عن ذكراه (1).
وأما الثانية - أي المنقول عن ابن بابويه - فلم يوجد لها مدرك إلا الفقه الرضوي، وفيه: " فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة " إلى أن قال بالنسبة إلى المتروكة في الثانية: " فإن ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة " (2)، وهو غير قابل للاعتماد على ما هو المشهور، واعتماد ابن بابويه عليه لا يخرجه عن الشذوذ بعد عدم اعتماد ابنه الصدوق (قدس سره) عليه على ما يظهر من الفقيه حيث ذكر ما يدل على أن محل قضائه بعد السلام ولم يشر إلى ذلك.
وبعد ذلك نقول: لو فرض مدرك معتبر سندا ودلالة فكونه صريحا بحيث يقاوم صراحة الأخبار المتقدمة غير معلوم، وعلى فرض الصراحة فالجمع العرفي جواز الأمرين فيجوز العمل بالروايات المعتبرة المستفيضة الصريحة، وعلى فرض التعارض فالمشهور رواية وفتوى هو ما عليه المشهور، وعلى فرض التكافؤ فمقتضى الأصل عدم الوجوب في الصلاة، ومقتضى ذلك كون ما يؤتى به زيادة عمدية مبطلة للصلاة، فالعمل على المشهور متعين، والله العالم.
وأما الثالثة - أي المنقول عن الإسكافي - فمدركها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " (3) وهو صحيح السند ظاهر الدلالة، ولعل الإعراض عنه من باب فرض
وأما الثانية - أي المنقول عن ابن بابويه - فلم يوجد لها مدرك إلا الفقه الرضوي، وفيه: " فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة " إلى أن قال بالنسبة إلى المتروكة في الثانية: " فإن ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة " (2)، وهو غير قابل للاعتماد على ما هو المشهور، واعتماد ابن بابويه عليه لا يخرجه عن الشذوذ بعد عدم اعتماد ابنه الصدوق (قدس سره) عليه على ما يظهر من الفقيه حيث ذكر ما يدل على أن محل قضائه بعد السلام ولم يشر إلى ذلك.
وبعد ذلك نقول: لو فرض مدرك معتبر سندا ودلالة فكونه صريحا بحيث يقاوم صراحة الأخبار المتقدمة غير معلوم، وعلى فرض الصراحة فالجمع العرفي جواز الأمرين فيجوز العمل بالروايات المعتبرة المستفيضة الصريحة، وعلى فرض التعارض فالمشهور رواية وفتوى هو ما عليه المشهور، وعلى فرض التكافؤ فمقتضى الأصل عدم الوجوب في الصلاة، ومقتضى ذلك كون ما يؤتى به زيادة عمدية مبطلة للصلاة، فالعمل على المشهور متعين، والله العالم.
وأما الثالثة - أي المنقول عن الإسكافي - فمدركها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " (3) وهو صحيح السند ظاهر الدلالة، ولعل الإعراض عنه من باب فرض