____________________
في الجملة، وهو كاف في المطلوب.
والحاصل أنه لا يشك العرف في أنه ليس قوله (عليه السلام) " وقد سجد سجدتين " ابتداء من غير أن يكون ذلك في طي السؤال لغوا، إذ لا نكتة فيه إلا الدخالة فدلالته كالصريح، والله العالم.
ثانيهما: صحيح حكم بن حكيم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (1).
وله مزية على ما تقدم الاستدلال به من صحيح عبد الله بن سنان من وجوه:
منها عدم الاشتمال على الركوع والسجدتين اللذين ليس في سهوهما القضاء، بخلاف الأول كما تقدم. ومنها أنه صريح في صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، بخلافه كما تقدم. ومنها عدم اشتمال ذلك على لفظ " الفوت " المشعر بكونه بعد التجاوز عن المحل الأدائي، وأما مادة القضاء فليس صريحا ولا ظاهرا في حصول الفوت، بل الظاهر أنه بمعنى الامتثال والوفاء بما يجب على المكلف أو بما في ذمته. هذا بيان أدلة المطلوب.
وليس في البين ما ينافيه في ما أعلم إلا إطلاق خبر أبي بصير، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع، قال: " عليه الإعادة " (2).
وفيه أولا: أنه غير خال عن المناقشة في السند، لمحمد بن سنان.
والحاصل أنه لا يشك العرف في أنه ليس قوله (عليه السلام) " وقد سجد سجدتين " ابتداء من غير أن يكون ذلك في طي السؤال لغوا، إذ لا نكتة فيه إلا الدخالة فدلالته كالصريح، والله العالم.
ثانيهما: صحيح حكم بن حكيم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (1).
وله مزية على ما تقدم الاستدلال به من صحيح عبد الله بن سنان من وجوه:
منها عدم الاشتمال على الركوع والسجدتين اللذين ليس في سهوهما القضاء، بخلاف الأول كما تقدم. ومنها أنه صريح في صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، بخلافه كما تقدم. ومنها عدم اشتمال ذلك على لفظ " الفوت " المشعر بكونه بعد التجاوز عن المحل الأدائي، وأما مادة القضاء فليس صريحا ولا ظاهرا في حصول الفوت، بل الظاهر أنه بمعنى الامتثال والوفاء بما يجب على المكلف أو بما في ذمته. هذا بيان أدلة المطلوب.
وليس في البين ما ينافيه في ما أعلم إلا إطلاق خبر أبي بصير، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع، قال: " عليه الإعادة " (2).
وفيه أولا: أنه غير خال عن المناقشة في السند، لمحمد بن سنان.