____________________
منها: ما أشار إليه (قدس سره)، فنقول: الأمر كما ذكره (قدس سره)، لعدم الدليل على لزوم الطمأنينة في القيام مطلقا، فإن دليلها أمور كلها خال عن الإطلاق:
فمنها: خبر سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب " إلى أن قال:
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " (1).
فإنه في دلالته إشكال، من جهة أن الظاهر منه لزوم كون المصلي في مكان واحد، وهو لا يدل على لزوم الطمأنينة إلا في الجملة، وعلى فرض دلالته لا يدل على لزوم التمكن في الصلاة مطلقا، لأنه في مقام بيان حكم الإقامة، وحكم الصلاة مفروض في مقام الجواب، فلا إطلاق بالنسبة إليه.
ومنها: خبر الغنوي الوارد في الصلاة في السفينة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا " (2).
وفيه - مضافا إلى عدم دلالته على لزوم الطمأنينة، من جهة أن المستفاد منه أنه إذا كانت السفينة بحيث تكون موجبة للانقلاب الذي هو ملازم لعدم حصول أصل القيام فلا يجوز الصلاة قائما -: أنه يكفي في ذلك لزومها في القيام في حال القراءة والذكر كما هو واضح، مع أن خبر السكوني صريح في عدم لزوم الاستقرار في حال عدم الاشتغال بالذكر، ففيه أنه:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال: " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع
فمنها: خبر سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب " إلى أن قال:
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " (1).
فإنه في دلالته إشكال، من جهة أن الظاهر منه لزوم كون المصلي في مكان واحد، وهو لا يدل على لزوم الطمأنينة إلا في الجملة، وعلى فرض دلالته لا يدل على لزوم التمكن في الصلاة مطلقا، لأنه في مقام بيان حكم الإقامة، وحكم الصلاة مفروض في مقام الجواب، فلا إطلاق بالنسبة إليه.
ومنها: خبر الغنوي الوارد في الصلاة في السفينة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا " (2).
وفيه - مضافا إلى عدم دلالته على لزوم الطمأنينة، من جهة أن المستفاد منه أنه إذا كانت السفينة بحيث تكون موجبة للانقلاب الذي هو ملازم لعدم حصول أصل القيام فلا يجوز الصلاة قائما -: أنه يكفي في ذلك لزومها في القيام في حال القراءة والذكر كما هو واضح، مع أن خبر السكوني صريح في عدم لزوم الاستقرار في حال عدم الاشتغال بالذكر، ففيه أنه:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال: " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع