____________________
لاحتمال أن يكون المقصود قراءة سورة قبل الفاتحة ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة السورة، قال: يمضي في صلاته ويقرأ بعد ذلك فاتحة الكتاب في أول الركعة، أو يحمل على أنه تذكر بعد الدخول في الركوع كما في الجواهر (1).
هذا، لكن الإنصاف أن الظاهر من الخبرين هو الاكتفاء بالحمد من دون إعادة السورة - والله العالم ويأتي لذلك إن شاء الله تعالى مزيد بيان - لكن ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف في وجوب إعادة السورة (2)، لكن لا تجب إلا طبيعة السورة لا خصوص ما قرأ منها أولا قبل الحمد.
أقول: قد ذكرنا أن مقتضى القاعدة هو إعادة السورة مع قطع النظر عن النص الخاص الظاهر في عدم إعادتها من جهة السكوت في مقام البيان، لكن على كل حال لا يلزم إعادة خصوص السورة المقروة كما هو ظاهر عبارة المصنف بل صريحها، وذلك لأن مقتضى الدليل هو طبيعة السورة، فلا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء التخيير كما في الجواهر، لكن فيها عن المبسوط والإرشاد وجوب إعادتها بعينها، ولعله للرضوي (3): " وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة " (4).
ولا يخفى أنه لا ظهور له في إعادة نفس السورة المقروة، لعدم ظهور في كون اللام للعهد، بل مقتضى السياق هو الجنس، فإن قوله " حتى قرأت السورة " يقصد به الجنس بلا إشكال، ولفظ الإعادة أيضا صادق بعناية الجنس وأصل الطبيعة، فلا بعد في ذلك أصلا، خلافا لما في الجواهر حيث حكم ببعد ذلك (5).
هذا، لكن الإنصاف أن الظاهر من الخبرين هو الاكتفاء بالحمد من دون إعادة السورة - والله العالم ويأتي لذلك إن شاء الله تعالى مزيد بيان - لكن ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف في وجوب إعادة السورة (2)، لكن لا تجب إلا طبيعة السورة لا خصوص ما قرأ منها أولا قبل الحمد.
أقول: قد ذكرنا أن مقتضى القاعدة هو إعادة السورة مع قطع النظر عن النص الخاص الظاهر في عدم إعادتها من جهة السكوت في مقام البيان، لكن على كل حال لا يلزم إعادة خصوص السورة المقروة كما هو ظاهر عبارة المصنف بل صريحها، وذلك لأن مقتضى الدليل هو طبيعة السورة، فلا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء التخيير كما في الجواهر، لكن فيها عن المبسوط والإرشاد وجوب إعادتها بعينها، ولعله للرضوي (3): " وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة " (4).
ولا يخفى أنه لا ظهور له في إعادة نفس السورة المقروة، لعدم ظهور في كون اللام للعهد، بل مقتضى السياق هو الجنس، فإن قوله " حتى قرأت السورة " يقصد به الجنس بلا إشكال، ولفظ الإعادة أيضا صادق بعناية الجنس وأصل الطبيعة، فلا بعد في ذلك أصلا، خلافا لما في الجواهر حيث حكم ببعد ذلك (5).