____________________
وثانيا: على فرض الاستقلال خال عن الإطلاق، للزوم التقييد الكثير المستهجن، فلا بد من الحمل على أنه في مقام بيان حكم الشك في ما يكون حكمه معلوما وأنه لا يترك الركوع من حيث الشك، وكون حكم العلم في المقام هو الرجوع إلى الركوع هو المبحوث عنه.
وثالثا: على فرض الاستقلال والإطلاق لا بد من التقييد بما دل على أنه لا يرجع إذا كان الشك بعد تجاوز المحل، كخبر إسماعيل بن جابر، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (1).
بناء على كونه نصا في خصوص الركوع، وظاهرا في عدم لزوم أن يكون " بعد ما سجد " لبيان الكلية في الذيل، وأنه من باب أن الغالب كونه بعد ما سجد، فيكون النسبة هي العموم المطلق.
وإن أبيت عن ذلك فمطلقات قاعدة التجاوز كافية في المعارضة والسقوط عن الحجية.
ويمكن الاستدلال له بما هو أوضح مما مر، وهو أمران:
أحدهما: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (2).
ودلالته واضحة من حيث أخذ الإتيان بالسجدتين في موضوع استيناف الصلاة وتعليقه عليه.
وثالثا: على فرض الاستقلال والإطلاق لا بد من التقييد بما دل على أنه لا يرجع إذا كان الشك بعد تجاوز المحل، كخبر إسماعيل بن جابر، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (1).
بناء على كونه نصا في خصوص الركوع، وظاهرا في عدم لزوم أن يكون " بعد ما سجد " لبيان الكلية في الذيل، وأنه من باب أن الغالب كونه بعد ما سجد، فيكون النسبة هي العموم المطلق.
وإن أبيت عن ذلك فمطلقات قاعدة التجاوز كافية في المعارضة والسقوط عن الحجية.
ويمكن الاستدلال له بما هو أوضح مما مر، وهو أمران:
أحدهما: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (2).
ودلالته واضحة من حيث أخذ الإتيان بالسجدتين في موضوع استيناف الصلاة وتعليقه عليه.