____________________
أو السجدتين فيؤخذ به، ولا إشكال من حيث كون المنقول في الأخير " فاقض "، لأنه لا يكون المراد به هو القضاء الاصطلاحي بل الإتيان بالشئ، كقضاء الدين أو كقولهم " يستحب أن يكون المؤمن سهل القضاء والاقتضاء " وغير ذلك.
لكن قد يمكن الإيراد عليه بأن الحمل على ظاهره وارتكاب التخصيص والأخذ بغيره مستلزم للتخصيص الأكثر المستهجن فلا بد من رد علمه إلى أهله كما في المصباح (1).
ويمكن الجواب عنه بأنه بعد ذلك يحمل على ما هو الظاهر فيه بعد رفع اليد عن الإطلاق، بأن يقال: إنه ليس في مقام بيان الإطلاق بل في مقام كون القضاء والإتيان الثاني مطابقا ومساويا للأول في الكم والكيف، وحينئذ يصح الاستدلال به للمطلوب بأنه إن كان نسيان الركوع موجبا لوجوب التدارك في الجملة فليس له فرد في الخارج إلا المبحوث عنه.
ومنها: صحيح أبي بصير المرادي والحلبي جميعا:
في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: " يركع " (2).
فإنه إذا دل على وجوب الركوع في صورة الشك فوجوبه في صورة القطع بالفوت أولى.
لكن فيه أولا: أن المظنون أنه إجمال من المروي عن الحلبي (3) والمروي عن ابن مسكان عن أبي بصير (4)، لاتحاد الراوي في ذلك، وفيهما " الرجل يشك وهو قائم - أو (شك وهو قائم) - فلا يدري أركع أم لم يركع " فتأمل.
لكن قد يمكن الإيراد عليه بأن الحمل على ظاهره وارتكاب التخصيص والأخذ بغيره مستلزم للتخصيص الأكثر المستهجن فلا بد من رد علمه إلى أهله كما في المصباح (1).
ويمكن الجواب عنه بأنه بعد ذلك يحمل على ما هو الظاهر فيه بعد رفع اليد عن الإطلاق، بأن يقال: إنه ليس في مقام بيان الإطلاق بل في مقام كون القضاء والإتيان الثاني مطابقا ومساويا للأول في الكم والكيف، وحينئذ يصح الاستدلال به للمطلوب بأنه إن كان نسيان الركوع موجبا لوجوب التدارك في الجملة فليس له فرد في الخارج إلا المبحوث عنه.
ومنها: صحيح أبي بصير المرادي والحلبي جميعا:
في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: " يركع " (2).
فإنه إذا دل على وجوب الركوع في صورة الشك فوجوبه في صورة القطع بالفوت أولى.
لكن فيه أولا: أن المظنون أنه إجمال من المروي عن الحلبي (3) والمروي عن ابن مسكان عن أبي بصير (4)، لاتحاد الراوي في ذلك، وفيهما " الرجل يشك وهو قائم - أو (شك وهو قائم) - فلا يدري أركع أم لم يركع " فتأمل.