____________________
والإشكال فيها كما في المستمسك (1) بأن الظاهر منه أن الشرط ترك مجموع الركعة التي فيها الركوع وليس الشرط خصوص ترك الركوع، ومقتضى ثبوت المفهوم له عدم لزوم الاستيناف لو كان المتروك هو الركوع فقط مع أنه خلاف الضرورة، فهذا قرينة على عدم المفهوم وأنه (عليه السلام) بصدد بيان الحكم بالبطلان واستيناف الصلاة في ما ذكره من ترك الركعة والركوع جميعا مع الإتيان بالسجدتين فلا ينافي ثبوت الاستيناف أيضا في صورة عدم الإتيان بالسجدة أصلا، مدفوع:
أولا: بأنه بعد أن ذكر ترك الركعة الذي لا يصدق أصلا إلا بترك الركوع - بل هو أساس صدق الركعة على المجموع - لا معنى لذكر ترك الركوع إلا لبيان أن الملاك هو ترك الركوع، بل يمكن أن يكون المقصود من الركعة في الصدر هو الركوع الواحد ويكون الذيل بيانا لما أمكن أن يكون مجملا، وحينئذ يكون الشرط في الحقيقة ترك الركوع مع الإتيان بالسجدتين فلا مانع من الأخذ بالمفهوم.
وثانيا: بأنه مع فرض كون الشرط هو المجموع فالظاهر هو الأخذ بالمفهوم وإخراج صورة نسيان الركوع فقط من المفهوم الدال على عدم الاستيناف لو ترك الركعة قبل الإتيان بالسجدتين - بأن كبر مثلا أو قام وجلس من غير الإتيان بالركعة أصلا - فيدل على عدم الاستيناف بالأولوية إذا لم يترك منها إلا الركوع بل هو مقتضى إطلاق المفهوم.
وثالثا: بأنه قد أثبتنا في الأصول أن المفهوم خال عن الإطلاق، فيكفي في التقييد أن يكون الثابت نقيض المنطوق في فرض انتفاء الشرط في الجملة، فيكون مفاده عدم ثبوت استيناف الصلاة إذا لم يأت بالسجدتين
أولا: بأنه بعد أن ذكر ترك الركعة الذي لا يصدق أصلا إلا بترك الركوع - بل هو أساس صدق الركعة على المجموع - لا معنى لذكر ترك الركوع إلا لبيان أن الملاك هو ترك الركوع، بل يمكن أن يكون المقصود من الركعة في الصدر هو الركوع الواحد ويكون الذيل بيانا لما أمكن أن يكون مجملا، وحينئذ يكون الشرط في الحقيقة ترك الركوع مع الإتيان بالسجدتين فلا مانع من الأخذ بالمفهوم.
وثانيا: بأنه مع فرض كون الشرط هو المجموع فالظاهر هو الأخذ بالمفهوم وإخراج صورة نسيان الركوع فقط من المفهوم الدال على عدم الاستيناف لو ترك الركعة قبل الإتيان بالسجدتين - بأن كبر مثلا أو قام وجلس من غير الإتيان بالركعة أصلا - فيدل على عدم الاستيناف بالأولوية إذا لم يترك منها إلا الركوع بل هو مقتضى إطلاق المفهوم.
وثالثا: بأنه قد أثبتنا في الأصول أن المفهوم خال عن الإطلاق، فيكفي في التقييد أن يكون الثابت نقيض المنطوق في فرض انتفاء الشرط في الجملة، فيكون مفاده عدم ثبوت استيناف الصلاة إذا لم يأت بالسجدتين