____________________
الذي يريد ثم يقرأ " (1).
وغير ذلك مما يقف عليه الفقيه.
ومنها - أي الثانية من المسائل التي لا بد من ذكرها هناك -: عدم لزوم الانتصاب في القيام للركوع، فإن عمدة الدليل على الانتصاب مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث:
" وقم منتصبا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له " (2).
وقريب من ذيله ما عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (3).
لكن في أصل دلالته على الاعتدال بقول مطلق تأمل وكذا في شموله للقيام المتصل بالركوع:
أما الأول فلأن العمدة هو الذيل، لأنه وقع الاستدلال به، ويحتمل أن يكون معناه جعل الصلب قائما أي في حال القيام، ومقتضاه إقامة الصلب في حال الجلوس أيضا، فيكون الشرط في الصلاة جعل الصلب قائما في ما يمكن فيه ذلك من حال الجلوس والقيام، ويحتمل أن يكون من إقامة المعوج بمعنى الاعتدال فيدل على لزوم اعتدال الصلب ولو لم يعتدل اعتدال القيام.
وأما الثاني فلأن المستفاد منه أنه شرط في الصلاة فالفاقد لإقامة الصلب بأي معنى كان لا يحسب من الصلاة، لا أنه يكون تركها قاطعا للصلاة، فهو نظير " لا صلاة إلا بطهور " (4) بالنسبة إلى الطهارة من الخبث، ومن المعلوم أنه ليس القيام الذي لا بد وأن يكون الركوع منه جزء للصلاة فهو لا يكون من الصلاة سواء
وغير ذلك مما يقف عليه الفقيه.
ومنها - أي الثانية من المسائل التي لا بد من ذكرها هناك -: عدم لزوم الانتصاب في القيام للركوع، فإن عمدة الدليل على الانتصاب مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث:
" وقم منتصبا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له " (2).
وقريب من ذيله ما عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (3).
لكن في أصل دلالته على الاعتدال بقول مطلق تأمل وكذا في شموله للقيام المتصل بالركوع:
أما الأول فلأن العمدة هو الذيل، لأنه وقع الاستدلال به، ويحتمل أن يكون معناه جعل الصلب قائما أي في حال القيام، ومقتضاه إقامة الصلب في حال الجلوس أيضا، فيكون الشرط في الصلاة جعل الصلب قائما في ما يمكن فيه ذلك من حال الجلوس والقيام، ويحتمل أن يكون من إقامة المعوج بمعنى الاعتدال فيدل على لزوم اعتدال الصلب ولو لم يعتدل اعتدال القيام.
وأما الثاني فلأن المستفاد منه أنه شرط في الصلاة فالفاقد لإقامة الصلب بأي معنى كان لا يحسب من الصلاة، لا أنه يكون تركها قاطعا للصلاة، فهو نظير " لا صلاة إلا بطهور " (4) بالنسبة إلى الطهارة من الخبث، ومن المعلوم أنه ليس القيام الذي لا بد وأن يكون الركوع منه جزء للصلاة فهو لا يكون من الصلاة سواء