____________________
وثانيا: أنه مقيد بالتعليل الوارد في موثق إسحاق عن أبي إبراهيم (عليه السلام):
في الرجل ينسى أن يركع، قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (1).
فإن المستفاد منه أن الإعادة من جهة وقوع كل شئ في موقعه، وفي المقام يقع كل شئ في موقعه من دون إعادة، فلا يجب الاستيناف بل يكفي الرجوع.
وثالثا: هو مقيد بمفهوم ما تقدم من صحيح أبي بصير.
ورابعا: أن الظاهر منه عرفا هو السهو المنجر إلى الترك، فكما لا يشمل الذهول عنه في آن من الآنات قبل التجاوز عن محله الشكي كذا لا يصدق عليه السهو المنصرف إلى ما ينجر إلى الترك على من التفت وأتى به.
والذي ربما يؤيده أن المحتمل هو السؤال عما وقع في الخارج وأن رجلا نسي أن يركع، والظاهر منه أن النسيان المنجر إلى الترك باق إلى آخر الصلاة فيحكم عليه بالإعادة وعدم الاكتفاء بما مضى ولا بقضاء الركوع منفردا، فالمسألة بحمده تعالى خالية عن الإشكال.
المسألة الثانية: أن مقتضى ما تقدم من عبارة المصنف أنه لا بد من القيام ثم الركوع في مورد السهو عن الركوع.
وهنا مقدمة وهي أن يقال: إن السهو عن الركوع تارة بأن جلس من حال القيام من دون الانحناء الذي يمكن أن يكون جزء أو مقدمة للركوع، وأخرى بأن جلس من دون أن ينحني إلى حد الركوع فلم يأت بصورة الانحناء الركوعي في الصورتين، وثالثة بالسهو عن قصد الركوع مع فرض الانحناء الركوعي، بناء على لزوم القصد في تحقق الركوع وعدم كونه مطلق الانحناء ولو بقصد التقرب
في الرجل ينسى أن يركع، قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (1).
فإن المستفاد منه أن الإعادة من جهة وقوع كل شئ في موقعه، وفي المقام يقع كل شئ في موقعه من دون إعادة، فلا يجب الاستيناف بل يكفي الرجوع.
وثالثا: هو مقيد بمفهوم ما تقدم من صحيح أبي بصير.
ورابعا: أن الظاهر منه عرفا هو السهو المنجر إلى الترك، فكما لا يشمل الذهول عنه في آن من الآنات قبل التجاوز عن محله الشكي كذا لا يصدق عليه السهو المنصرف إلى ما ينجر إلى الترك على من التفت وأتى به.
والذي ربما يؤيده أن المحتمل هو السؤال عما وقع في الخارج وأن رجلا نسي أن يركع، والظاهر منه أن النسيان المنجر إلى الترك باق إلى آخر الصلاة فيحكم عليه بالإعادة وعدم الاكتفاء بما مضى ولا بقضاء الركوع منفردا، فالمسألة بحمده تعالى خالية عن الإشكال.
المسألة الثانية: أن مقتضى ما تقدم من عبارة المصنف أنه لا بد من القيام ثم الركوع في مورد السهو عن الركوع.
وهنا مقدمة وهي أن يقال: إن السهو عن الركوع تارة بأن جلس من حال القيام من دون الانحناء الذي يمكن أن يكون جزء أو مقدمة للركوع، وأخرى بأن جلس من دون أن ينحني إلى حد الركوع فلم يأت بصورة الانحناء الركوعي في الصورتين، وثالثة بالسهو عن قصد الركوع مع فرض الانحناء الركوعي، بناء على لزوم القصد في تحقق الركوع وعدم كونه مطلق الانحناء ولو بقصد التقرب