____________________
العرفية وعدم فصل جزء آخر صلاتي بينه وبين الجلوس، والعمل لا يدل على الوجوب بالنسبة إلى الثاني، والتعارف لا يدل على التقييد.
لكن الإنصاف أنه ليس فيهما إطلاق يدل على جواز القيام اختيارا ثم القعود.
ومنها: أن عدم الإطلاق كاف في عدم وجوب الجلوس بعد احتمال كونه قيدا لرفع الرأس من السجود أو مقيدا بالاتصال، لعدم العلم ببقاء الأمر الأول، ورفع التقييد بأصالة البراءة غير واضح في المقام، إذ لازمه ثبوت التكليف، واستصحاب بقاء الوجوب أيضا غير واضح، لعدم إحراز الموضوع، فلعل متعلق الوجوب الجلسة المتصلة وهو غير مطلق الجلسة، وهما مفهومان متغايران فلا يقاس بالموجود الخارجي الذي يكون الوجود حافظا للوحدة عقلا وعرفا، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الجلوس.
وفيه: أن رفع التقيد في حال العمد امتناني، ومقتضاه ثبوت التكليف حال عدم التمكن من القيد، وهذا جار في جميع موارد الشك في القيد، مضافا إلى أن حكم العقل بعدم العقوبة من جهة التقييد غير مربوط بالامتنان وغيره كما ذكرناه في الأصول، فمقتضى رفع التقييد وجوب الجلوس.
ومنها: أن مقتضى الروايات المتقدمة الآمرة بالسجدة هو الاكتفاء بها من جهة السكوت في مقام البيان، ولو كان الجلوس واجبا لنبه عليه.
وفيه: أن كونها في مقام بيان غير السجدة مما قد يؤتى به قبلها وقد يترك ممنوع حتى يدل السكوت على عدم الوجوب، كيف! ولو دل على حكم شئ آخر غيرها لكان بيان الخلل المترتب على تركها أولى مع أن المشهور بينهم هو الإتيان بما يترتب عليها، وصحيح جعفر المتقدم (1) المتعرض لترك السجدة
لكن الإنصاف أنه ليس فيهما إطلاق يدل على جواز القيام اختيارا ثم القعود.
ومنها: أن عدم الإطلاق كاف في عدم وجوب الجلوس بعد احتمال كونه قيدا لرفع الرأس من السجود أو مقيدا بالاتصال، لعدم العلم ببقاء الأمر الأول، ورفع التقييد بأصالة البراءة غير واضح في المقام، إذ لازمه ثبوت التكليف، واستصحاب بقاء الوجوب أيضا غير واضح، لعدم إحراز الموضوع، فلعل متعلق الوجوب الجلسة المتصلة وهو غير مطلق الجلسة، وهما مفهومان متغايران فلا يقاس بالموجود الخارجي الذي يكون الوجود حافظا للوحدة عقلا وعرفا، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الجلوس.
وفيه: أن رفع التقيد في حال العمد امتناني، ومقتضاه ثبوت التكليف حال عدم التمكن من القيد، وهذا جار في جميع موارد الشك في القيد، مضافا إلى أن حكم العقل بعدم العقوبة من جهة التقييد غير مربوط بالامتنان وغيره كما ذكرناه في الأصول، فمقتضى رفع التقييد وجوب الجلوس.
ومنها: أن مقتضى الروايات المتقدمة الآمرة بالسجدة هو الاكتفاء بها من جهة السكوت في مقام البيان، ولو كان الجلوس واجبا لنبه عليه.
وفيه: أن كونها في مقام بيان غير السجدة مما قد يؤتى به قبلها وقد يترك ممنوع حتى يدل السكوت على عدم الوجوب، كيف! ولو دل على حكم شئ آخر غيرها لكان بيان الخلل المترتب على تركها أولى مع أن المشهور بينهم هو الإتيان بما يترتب عليها، وصحيح جعفر المتقدم (1) المتعرض لترك السجدة