____________________
وهنا وجه رابع وخامس، وهما أن يقال بالتفصيل بين ما إذا تحقق منه بعض الانحناء الركوعي لكن لم يصل إلى حد الركوع أو وصل ولكن لم يتحقق الانتهاء الذي قد مر عدم البعد في دخالته في صدق الركوع فيجوز أو يلزم الرجوع إلى الحد الذي عرض عليه السهو وإلا فيجب عليه القيام.
ولا يبعد أن يقال: إن القيام والركوع منه أحوط بشرط أن لا يقصد في الهوي إلى الركوع في بعض الصور إلا التقرب المطلق على النحو المحبوب عند الله تعالى، فإنه لو لم يجب الركوع عن القيام لكن ليس القيام والهوي منه بقصد القربة زيادة في الصلاة لأنها من المقدمات، إلا على بعض الاحتمالات وهو كفاية ما تحقق منه من الانحناء للركوع فيكون الثاني زائدا في المكتوبة، ولذا يقصد بذلك التقرب المطلق وأنه إن كان المحبوب صيرورته جزء من الركوع فليكن كذلك وإلا كان مقدمة للوصول إلى الحد المخصوص، فلا زيادة في البين، فالركوع عن القيام إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط، للجزم بعدم لزوم الزيادة بناء على ما تقدم من عدم صدق الزيادة على تكرار المقدمات التي ليست من جنس الصلاة ولم يقصد بها جزئيتها لها. والله العالم وهو المرتجى لكل خير.
المسألة الثالثة: قال (قدس سره) في الجواهر:
لا تجب الطمأنينة في القيام... واحتمال وجوب الركوع عن قيام فيه طمأنينة ممنوع (1).
أقول: المسألة كلية وهي أنه هل تجب في القيام الذي يجب أن يكون منه الركوع الطمأنينة؟ فهي جارية في مورد السهو وغير مورد السهو، بل في القيام الذي هو شرط للركوع مسائل ثلاث نجمعها إن شاء الله تعالى في تلك المسألة:
ولا يبعد أن يقال: إن القيام والركوع منه أحوط بشرط أن لا يقصد في الهوي إلى الركوع في بعض الصور إلا التقرب المطلق على النحو المحبوب عند الله تعالى، فإنه لو لم يجب الركوع عن القيام لكن ليس القيام والهوي منه بقصد القربة زيادة في الصلاة لأنها من المقدمات، إلا على بعض الاحتمالات وهو كفاية ما تحقق منه من الانحناء للركوع فيكون الثاني زائدا في المكتوبة، ولذا يقصد بذلك التقرب المطلق وأنه إن كان المحبوب صيرورته جزء من الركوع فليكن كذلك وإلا كان مقدمة للوصول إلى الحد المخصوص، فلا زيادة في البين، فالركوع عن القيام إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط، للجزم بعدم لزوم الزيادة بناء على ما تقدم من عدم صدق الزيادة على تكرار المقدمات التي ليست من جنس الصلاة ولم يقصد بها جزئيتها لها. والله العالم وهو المرتجى لكل خير.
المسألة الثالثة: قال (قدس سره) في الجواهر:
لا تجب الطمأنينة في القيام... واحتمال وجوب الركوع عن قيام فيه طمأنينة ممنوع (1).
أقول: المسألة كلية وهي أنه هل تجب في القيام الذي يجب أن يكون منه الركوع الطمأنينة؟ فهي جارية في مورد السهو وغير مورد السهو، بل في القيام الذي هو شرط للركوع مسائل ثلاث نجمعها إن شاء الله تعالى في تلك المسألة: