خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٧٢

____________________
ووجه عدم الوجوب أمور:
منها: دعوى أن الواجب هو رفع الرأس عن السجدة الأولى رفعا تاما، ويكفي في ذلك القيام أيضا.
وفيه: أن مقتضى دليل الوجوب من خبر أبي بصير وخبر المعراج هو وجوب القعود:
ففي الأول:
" وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك " (1).
وفي الثاني:
" فألهمت أن قلت: سبحان ربي الأعلى وبحمده، لعلو ما رأيت، فقلتها سبعا فرجعت إلى نفسي، وكلما قلت واحدة منها تجلى الغشي، فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلو ما رأيت " (2).
مع أن المناسب للاستراحة هو القعود بالخصوص لا مطلق الرفع التام.
ومنها: ظهور الدليلين في الجلسة المتصلة برفع الرأس من السجود الأول، لقوله (عليه السلام) على ما في الأول " فاقعد " فإن الفاء للترتيب بالاتصال وكذا قوله (صلى الله عليه وآله) على ما في الثاني " فقعدت "، ولقوله " مثل ذلك " بعد وضوح أن القيام بعد الركوع متصل به، ولأنه المتعارف إذ لا داعي إلى القيام ثم القعود غالبا.
لكن فيه: أيضا منع الظهور في التقييد، لأن الفاء لا يدل على أكثر من الموالاة

(1) الوسائل: ج 4 ص 678 ح 9 من ب 1 من أفعال الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 679 ح 10 من ب 1 من أفعال الصلاة.
(١٧٢)
مفاتيح البحث: أفعال الصلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست