____________________
مع أنه على فرض كونهما شرطا للصلاة من دون اشتراط القراءة بذلك فقد فات محلهما فلا يمكن التدارك إلا بالإعادة فيشمله " لا تعاد " ويصدق النسيان الموجب للترك، ويكفي إطلاق دليل القراءة لنفي شرطية القراءة بهما، ومع الشك يرجع إلى حديث " رفع ما لا يعلمون " فإن اشتراط الصلاة بهما ولو بتوسيط القراءة معلوم وأما اشتراط القراءة فهو غير معلوم يرفع بالحديث، مع أن الشك كاف في جريان البراءة عن التلافي، والاستصحاب غير جار، لعدم إحراز الموضوع في الأمور الكلية غير الموجودة في الخارج. هذا كله، مع أن شرطية القراءة بالجهر أو الإخفات غير منافية لصدق النسيان المنجر إلى الترك، فإنهما قد تركا، وما بقي محله فهو المشروط كما في شرائط الصلاة، فإنه يصدق بعد الصلاة أن الشرط قد سهي عنه مع أن وقت الصلاة باق، فتأمل.
والمقصود رفع الشبهة الباقية في عصرنا الحاضر أيضا، لا سيما مع تخصيص أثناء القراءة بالاحتياط بالخصوص، فإنه لا وجه له أصلا، لأن منشأ الاحتياط احتمال أن يكون الجهر والإخفات شرطين للقراءة، فحينئذ يجب قبل الركوع مطلقا، وإلا لا يجب في الأثناء أيضا، فتأمل.
وأما سجدتا السهو فغير مذكورة في الجواهر، وفي العروة: عدم وجوبهما إلا لنقصان الأجزاء (1)، وفي المستمسك علله بظهور النقصان الوارد في مرسل ابن أبي عمير عن سفيان (2) في نقصان الأجزاء (3).
أقول: هو غير واضح، بل يمكن دعوى الإطلاق لصدق النقصان، لكن
والمقصود رفع الشبهة الباقية في عصرنا الحاضر أيضا، لا سيما مع تخصيص أثناء القراءة بالاحتياط بالخصوص، فإنه لا وجه له أصلا، لأن منشأ الاحتياط احتمال أن يكون الجهر والإخفات شرطين للقراءة، فحينئذ يجب قبل الركوع مطلقا، وإلا لا يجب في الأثناء أيضا، فتأمل.
وأما سجدتا السهو فغير مذكورة في الجواهر، وفي العروة: عدم وجوبهما إلا لنقصان الأجزاء (1)، وفي المستمسك علله بظهور النقصان الوارد في مرسل ابن أبي عمير عن سفيان (2) في نقصان الأجزاء (3).
أقول: هو غير واضح، بل يمكن دعوى الإطلاق لصدق النقصان، لكن