ومنها: ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع، في مثل: (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و (عمود الدين) و (الصوم جنة من النار) مجازا، أو منع استعمالها فيه في مثلها، وكل منهما بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على أولي النهاية.
ومنها: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي.
____________________
فيمكن دعوى عدم أخذ الكمية الخاصة الذي لا يشمل لشئ من الأقل ولا الأكثر في معانيها، بل الأوسع الشامل لهما في الجملة، وليس هكذا ألفاظ العبادات، إذ معلوم عدم أخذ شئ من الكميات المتصلة والمنفصلة في مفاهيمها، وإن عرضها العدد ببعض الاعتبارات.
قوله: منها " إن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحي... الخ.
إعلم أنه قد ذكر ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة على الأعمي، وإلى الاشتغال على الصحيحي، وجعل ذلك من الثمرة مبني على ما ذهب إليه جماعة في مسألة البراءة والاشتغال من التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في مدخلية شئ من الجزء أو الشرط في المأمور به إجمال النص، فالأصل هو الاحتياط، أو عدم النص، فالأصل هو البراءة، وذلك لأنه إذا حصل الشك في دخل شئ في المأمور به فعلى الصحيحي يكون الشك في المسمى، فيصير متعلق الخطاب مجملا، وعلى الأعم يكون الشك في الزائد على المسمى، بعد ما كان متعلق
قوله: منها " إن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحي... الخ.
إعلم أنه قد ذكر ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة على الأعمي، وإلى الاشتغال على الصحيحي، وجعل ذلك من الثمرة مبني على ما ذهب إليه جماعة في مسألة البراءة والاشتغال من التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في مدخلية شئ من الجزء أو الشرط في المأمور به إجمال النص، فالأصل هو الاحتياط، أو عدم النص، فالأصل هو البراءة، وذلك لأنه إذا حصل الشك في دخل شئ في المأمور به فعلى الصحيحي يكون الشك في المسمى، فيصير متعلق الخطاب مجملا، وعلى الأعم يكون الشك في الزائد على المسمى، بعد ما كان متعلق