____________________
الخطاب مبينا ومبرهنا، فمنشأ الشك على الأول إجمال النص، وعلى الثاني عدم النص.
لكن التحقيق في المسألة خلاف التفصيل المذكور، ضرورة عدم الفرق بين إجمال النص وعدمه فيما هو الملاك في البراءة والاشتغال كما أشار إليه المصنف قدس سره بقوله: " وقد انقدح بذلك " الخ فراجع هناك حتى تظهر لك حقيقة الحال، ولما ذكرنا من عدم الفرق بين كون منشأ الشك إجمال النص أو عدم النص ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح، هذا ولكن التحقيق على ما ذهب إليه أهل التدقيق هو أن ثمرة النزاع هو التمسك بالاطلاق على الأعم، وعدم التمسك على الصحيح، وذلك لعدم الاجمال في الأول والاجمال في الثاني، أقول: ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، وإلى الاشتغال على الصحيح، وذلك لأنه على فرض وجود الاطلاق لا موقع للرجوع إلى الأصول مطلقا، سواء أقلنا بالصحيح أم قلنا بالأعم، وعلى فرض الاجمال لا فرق بين الصحيح والأعم في مسألة الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال.
اعلم أنه وإن ذكرت للقولين أدلة ووجوه اخر: من التبادر، وصحة السلب وعدمها، وصحة التقسيم وغيرها إلا أنا لم نتعرض لها لأنها ليست بمثابة توجب الوثوق والاطمينان.
قوله قدس سره: وعدم جواز الرجوع إلى اطلاقه... الخ.
وكذا لا يجوز الرجوع إلى الاطلاق إذا دار الامر بين القول بالصحيح والقول بالأعم وتوقف المجتهد، ولم يترجح أحدهما عنده، لعدم إحراز الاطلاق
لكن التحقيق في المسألة خلاف التفصيل المذكور، ضرورة عدم الفرق بين إجمال النص وعدمه فيما هو الملاك في البراءة والاشتغال كما أشار إليه المصنف قدس سره بقوله: " وقد انقدح بذلك " الخ فراجع هناك حتى تظهر لك حقيقة الحال، ولما ذكرنا من عدم الفرق بين كون منشأ الشك إجمال النص أو عدم النص ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح، هذا ولكن التحقيق على ما ذهب إليه أهل التدقيق هو أن ثمرة النزاع هو التمسك بالاطلاق على الأعم، وعدم التمسك على الصحيح، وذلك لعدم الاجمال في الأول والاجمال في الثاني، أقول: ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، وإلى الاشتغال على الصحيح، وذلك لأنه على فرض وجود الاطلاق لا موقع للرجوع إلى الأصول مطلقا، سواء أقلنا بالصحيح أم قلنا بالأعم، وعلى فرض الاجمال لا فرق بين الصحيح والأعم في مسألة الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال.
اعلم أنه وإن ذكرت للقولين أدلة ووجوه اخر: من التبادر، وصحة السلب وعدمها، وصحة التقسيم وغيرها إلا أنا لم نتعرض لها لأنها ليست بمثابة توجب الوثوق والاطمينان.
قوله قدس سره: وعدم جواز الرجوع إلى اطلاقه... الخ.
وكذا لا يجوز الرجوع إلى الاطلاق إذا دار الامر بين القول بالصحيح والقول بالأعم وتوقف المجتهد، ولم يترجح أحدهما عنده، لعدم إحراز الاطلاق