ومنها: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.
وفيه أنه يشهد على أنها للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية.
ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام (بني الاسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشئ، كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة)، فإن الاخذ بالأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلا إذا كانت أسامي للأعم. وقوله عليه السلام: (دعي الصلاة أيام أقرائك) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية
____________________
اللفظ مشترك الورود كما ذكرنا.
قوله قدس سره: بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية.
إن أراد أن لفظ الصلاة مثلا في قولنا: " الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة " أستعمل عناية في مفهوم أعم، والمفهوم الأعم انقسم إليهما، فهو فرع تصوير الجامع، وإن أراد أنه استعمل في مفهوم ما يستعمل فيه اللفظ فهو غريب، إذ لا يتصور حين التلفظ بهذا ولا حين سماعه لفظ الصلاة إلا تصورا مرآتيا، فانيا في معناه.
قوله قدس سره: بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية.
إن أراد أن لفظ الصلاة مثلا في قولنا: " الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة " أستعمل عناية في مفهوم أعم، والمفهوم الأعم انقسم إليهما، فهو فرع تصوير الجامع، وإن أراد أنه استعمل في مفهوم ما يستعمل فيه اللفظ فهو غريب، إذ لا يتصور حين التلفظ بهذا ولا حين سماعه لفظ الصلاة إلا تصورا مرآتيا، فانيا في معناه.