حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٩٤
الأولى، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم، والاستعمال في قوله: (فلو أن أحدا صام نهاره) إلى آخره، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة.
وفي الرواية الثانية، الارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الاتيان بالأركان، وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا. محرما على الحائض ذاتا، وإن لم تقصد به القربة.
ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا.
ومنها: أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. وحصول الحنث بفعلها، ولو كانت الصلاة المنذور تركها
____________________
قوله: وفي الرواية الثانية النهي للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة... الخ.
ملخصه أن النهي لم يرد به التحريم، حتى يتوقف على قدرتها على الصلاة مع أنها فاسدة، فيلزم كونها أعم من الصحيحة، بل النهي للارشاد إلى كون الحيض مانعا عن الصلاة، وحينئذ أريد منها الصحيحة، إذ هي التي تمنع عنها الحيض.
قوله قدس سره: ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه... الخ.
كان مأخذ هذا الدليل هو منافاة الوضع للصحيح في ألفاظ العبادات مع تعلق النهي التحريمي بها بنفس عناوينها ومعانيها، إذ النهي التحريمي مستلزم
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست