____________________
عليه وعدم انطباقه. إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لم يبق مجال للنزاع في أن لفظ الصلاة مثلا موضوع للصحيح أو الأعم، وذلك لبداهة أن الفرد الموجود في الخارج إن كان مصداقا لعنوان الصلاة فلا شبهة في صحته، فإنه لا نعني بصحة الموجود إلا كونه مصداقا لعنوانها، وإن لم يكن الموجود مصداقا لعنوان الصلاة، فلا صلاة حتى يقال: إنها فاسدة، وبالجملة الأمر في معاني ألفاظ العبادات دائر بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد، حتى يقال: إنها موضوعة للصحيحة منها أو الأعم، هذا ما أفاد السيد الأستاذ مد ظله.
أقول: يمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن الشارع قد لا حظ أولا عنوانا كليا صادقا على أفراد كثيرة مختلفة كما وكيفا حسب الاشخاص والأحوال، وعبر عنه بلفظ الصلاة مثلا. لكنه لما لم يكن بما هو هو وافيا بالمقصود ومحصلا له، بل بخصوصية زائدة وحيثية أخرى اعتبر أجزاء مخصوصة وشرايط خاصة، التي لا يحصل المقصود الا بها، وعليه فإن أتى المكلف بالمعنون بعنوان الصلاة مثلا واجدا لما اعتبر فيه من الاجزاء والشرايط المفروضة يقال: أتى بالصلاة صحيحة، وإن أتى بها فاقدة لما اعتبر في حصول الخصوصية يقال أتى بالصلاة فاسدة، فإضافة الصحة والفساد إليها باعتبار كونها واجدة لما هو المقصود منها من الخصوصية، أو فاقدة لها مع وجود العنوان في كليهما، وبالجملة إضافة الصحة والفساد إليها ليست باعتبار نفس العنوان حتى يقال: لا مجال للنزاع المذكور لعدم اتصافها بهما، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، بل إضافتهما إليها باعتبار حيثية أخرى كشف عنها الشارع بقوله: " لا صلاة لا بطهور " (1) في الشرط، وبقوله: " لا
أقول: يمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن الشارع قد لا حظ أولا عنوانا كليا صادقا على أفراد كثيرة مختلفة كما وكيفا حسب الاشخاص والأحوال، وعبر عنه بلفظ الصلاة مثلا. لكنه لما لم يكن بما هو هو وافيا بالمقصود ومحصلا له، بل بخصوصية زائدة وحيثية أخرى اعتبر أجزاء مخصوصة وشرايط خاصة، التي لا يحصل المقصود الا بها، وعليه فإن أتى المكلف بالمعنون بعنوان الصلاة مثلا واجدا لما اعتبر فيه من الاجزاء والشرايط المفروضة يقال: أتى بالصلاة صحيحة، وإن أتى بها فاقدة لما اعتبر في حصول الخصوصية يقال أتى بالصلاة فاسدة، فإضافة الصحة والفساد إليها باعتبار كونها واجدة لما هو المقصود منها من الخصوصية، أو فاقدة لها مع وجود العنوان في كليهما، وبالجملة إضافة الصحة والفساد إليها ليست باعتبار نفس العنوان حتى يقال: لا مجال للنزاع المذكور لعدم اتصافها بهما، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، بل إضافتهما إليها باعتبار حيثية أخرى كشف عنها الشارع بقوله: " لا صلاة لا بطهور " (1) في الشرط، وبقوله: " لا