____________________
ثبوت هذه الخواص للفاسد معلوم، والشك إنما هو في فرديته لمفاهيم هذه المطلقات، لاجل الشك في نفس هذه المفاهيم سعة وضيقا، وليس هذا من طريقة العقلاء في أصالة العموم والاطلاق، بل المسلم هو التمسك بهما لاثبات الحكم لكل فرد من مفهوم العام والمطلق، بعد الفراغ عن فرديتها لاجل تبين المفهوم وضعا والعلم بانطباقه عليه خارجا، وأما إثبات نفس المفهوم، أو إثبات انطباقه على شئ أو نفيه، مع معلوميته حكم هذا الشئ من الخارج فلا، كما لا يخفى، وقد اعترف قدس سره بهذا على ما ببالي في باب التمسك بالعام في مثل المقام.
قوله قدس سره: أو نفي ماهيتها وطبايعها مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب... الخ.
يرد على التمسك بها أولا أنها لا تستلزم الوضع للصحيح، غايته كون الفاتحة، والطهور، وقليل من الاجزاء والشروط الاخر مما ورد فيه هذا النفي مأخوذة في مفاهيمها، نعم لو ورد في كل جزء وشرط ومانع هذا النفي لكان مجموع السلوب دليلا واحدا على الوضع للصحيح.
وثانيا أن هذا التمسك نظير التمسك بأصالة الحقيقة لاثبات كون
قوله قدس سره: أو نفي ماهيتها وطبايعها مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب... الخ.
يرد على التمسك بها أولا أنها لا تستلزم الوضع للصحيح، غايته كون الفاتحة، والطهور، وقليل من الاجزاء والشروط الاخر مما ورد فيه هذا النفي مأخوذة في مفاهيمها، نعم لو ورد في كل جزء وشرط ومانع هذا النفي لكان مجموع السلوب دليلا واحدا على الوضع للصحيح.
وثانيا أن هذا التمسك نظير التمسك بأصالة الحقيقة لاثبات كون