حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٨٤
إذا عرفت ذلك، فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصح لغة. وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى.
نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، من كون المطلق عندهم موضوعا لما
____________________
أن يكون المتأخر عن الشئ مأخوذا فيه، وهو باطل جدا، فالحق عدم الفرق بين المقامين في معنى لفظ رجل، وما يترائى من الفرق بينهما انما يكون خارجا عن مفاد اللفظ، وهي في مقام ثبوت الحكم له، فان القضية الخبرية لما كانت حاكية عن ثبوت الحكم المحكي، مثل المجئ لموضوع الحكم، وثبوت المحمول للموضوع خارجا ثابت بشخصه ووجوده، لذا يترائى من لفظ رجل انه حاك من الشخص، مع أنه مستعمل في معناه الكلي، وهذا بخلاف القضية الانشائية، فان الحكم الانشائي فيها انما يكون ثابتا للطبيعة في الذهن ومتعلقا بها قبل وجودها لنفسها ولو باعتبار وجودها.
قوله: إذا عرفت ذلك اي إذا عرفت الألفاظ التي يطلق عليها مفهوم لفظ المطلق من الجنس كلفظ رجل، والمفرد المعرف كلفظ الرجل، والنكرة كلفظ رجل بالتنوين.
قوله: فالظاهر عندهم صحة اطلاق المطلق.. الخ اعلم أنه وان عرف المطلق في أول البحث الا انه لا بأس ببيانه هنا أيضا لعدم خلوه عن الفائدة، فنقول: قد فسره جماعة بما لا يشتمل اسم الجنس من انه عبارة عما دل على شايع في جنسه، ومعناه انه عبارة عن حصة متمثلة لحصص كثيرة، وهذا لا ينطبق الا على النكرة كلفظ رجل بالتنوين، فإنه فرد شايع في
(٥٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست