وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، لامكان إرادة معنى لفظه منه، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزامه لو كان بذاك المعنى، نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد، كان مجازا مطلقا، كان التقييد بمتصل أو منفصل.
____________________
جنس الرجل، وحصة محتملة لحصص كثيرة من افراد الرجال، فلا يشتمل أسم الجنس فإنه ليس كذلك.
وفسره جماعة كالشهيد بما لا يشمل النكرة من انه عبارة عن اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، فان لفظ النكرة لا يدل عليها بما هي هي، بل يدل على فرد منها شايع فيها، مع أن القوم طرا قد عاملوا مع كل واحد من الجنس والنكرة معاملة المطلق فإنهم إذا وقفوا على كلام يكون فيه لفظ اسم الجنس أو النكرة من غير أن يكون فيه قيد، واحتملوا وجوده تشبثوا في كل واحد منهما في رفعه بأصالة الحقيقة أو بمقدمات الحكمة على حسب آرائهم في ذلك، فالحري إحالة التحديد إلى ما يستفاد من لفظ المطلق لغة، فإنه فيها عبارة عما أرسل عنانه، فيشمل كل واحد من الماهية المطلقة والنكرة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد نسب إلى المشهور من أن المطلق عندهم موضوع لما قيد بالارسال والسريان، والتحقيق كما عرفت أنه موضوع لنفس المعنى وصرفه، وتوصيفه بالارسال خارج عن معناه اللفظي، ولا دليل على دخله فيه إن لم يكن مخلا ومضرا، وكيف كان فإذا ورد مطلق في كلام مقيدا بشئ مثل " أكرم رجلا عالما " مثلا، فعلى الأول يستلزم التجوز لفقد الارسال والسريان مع
وفسره جماعة كالشهيد بما لا يشمل النكرة من انه عبارة عن اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، فان لفظ النكرة لا يدل عليها بما هي هي، بل يدل على فرد منها شايع فيها، مع أن القوم طرا قد عاملوا مع كل واحد من الجنس والنكرة معاملة المطلق فإنهم إذا وقفوا على كلام يكون فيه لفظ اسم الجنس أو النكرة من غير أن يكون فيه قيد، واحتملوا وجوده تشبثوا في كل واحد منهما في رفعه بأصالة الحقيقة أو بمقدمات الحكمة على حسب آرائهم في ذلك، فالحري إحالة التحديد إلى ما يستفاد من لفظ المطلق لغة، فإنه فيها عبارة عما أرسل عنانه، فيشمل كل واحد من الماهية المطلقة والنكرة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد نسب إلى المشهور من أن المطلق عندهم موضوع لما قيد بالارسال والسريان، والتحقيق كما عرفت أنه موضوع لنفس المعنى وصرفه، وتوصيفه بالارسال خارج عن معناه اللفظي، ولا دليل على دخله فيه إن لم يكن مخلا ومضرا، وكيف كان فإذا ورد مطلق في كلام مقيدا بشئ مثل " أكرم رجلا عالما " مثلا، فعلى الأول يستلزم التجوز لفقد الارسال والسريان مع