____________________
والسبب للآخر غيره، فإنه خارج عن محل النزاع.
وبالجملة انما يجري النزاع فيما إذا كانتا متنافيتين وكان القيد أظهر دلالة في التقييد من الجمع بينهما بحمل المقيد على أفضل الافراد، وبعبارة أخرى محل الكلام فيما إذا كان المطلق محمولا على المقيد باعتبار أظهرية القيد في أن له دخلا في موضوع الحكم عن ظهور المطلق في كونه تمام موضوعه وان القيد الزائد في القضية المقيدة يكون لفوائد أخر، وأيضا كانت القضية المقيدة مسوقة في مقام الاجمال لا في مقام البيان، وإلا فلا نحتاج في نفي القيد الزائد الغير المذكور فيها إلى التمسك بالمطلق، بل اطلاق القضية المقيدة يكفي في نفيه كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق فيه أن اطلاق المطلق بعد ورود القيد عليه بدليل منفصل لا يبقى على حاله، وذلك لان دليل الاطلاق وعمدته وهو كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه يرتفع، ضرورة ان ورود القيد عليه بدليل منفصل كاشف عن عدم كونه في مقام لبيان، بل كان في مقام الاجمال والاهمال.
ولا يقاس المقام بالعام بان يقال: ان العام بعد ورود الخاص بدليل منفصل لا يكون كاشفا عن عدم ظهور العام في الباقي كما عرفت سابقا، فكذلك المقام ورود القيد في دليل منفصل لا يضر بظهور المطلق في نفي مدخلية سائر القيود والحيثيات في الحكم، فان أصالة الظهور في العام، التي تكون عبارة عن تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية بعد استعمال لفظ العام في معناه وهو العموم، تتعدد وتنحل إلى أصول وظهورات حسب تعدد افراد العام، فإذا
وبالجملة انما يجري النزاع فيما إذا كانتا متنافيتين وكان القيد أظهر دلالة في التقييد من الجمع بينهما بحمل المقيد على أفضل الافراد، وبعبارة أخرى محل الكلام فيما إذا كان المطلق محمولا على المقيد باعتبار أظهرية القيد في أن له دخلا في موضوع الحكم عن ظهور المطلق في كونه تمام موضوعه وان القيد الزائد في القضية المقيدة يكون لفوائد أخر، وأيضا كانت القضية المقيدة مسوقة في مقام الاجمال لا في مقام البيان، وإلا فلا نحتاج في نفي القيد الزائد الغير المذكور فيها إلى التمسك بالمطلق، بل اطلاق القضية المقيدة يكفي في نفيه كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق فيه أن اطلاق المطلق بعد ورود القيد عليه بدليل منفصل لا يبقى على حاله، وذلك لان دليل الاطلاق وعمدته وهو كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه يرتفع، ضرورة ان ورود القيد عليه بدليل منفصل كاشف عن عدم كونه في مقام لبيان، بل كان في مقام الاجمال والاهمال.
ولا يقاس المقام بالعام بان يقال: ان العام بعد ورود الخاص بدليل منفصل لا يكون كاشفا عن عدم ظهور العام في الباقي كما عرفت سابقا، فكذلك المقام ورود القيد في دليل منفصل لا يضر بظهور المطلق في نفي مدخلية سائر القيود والحيثيات في الحكم، فان أصالة الظهور في العام، التي تكون عبارة عن تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية بعد استعمال لفظ العام في معناه وهو العموم، تتعدد وتنحل إلى أصول وظهورات حسب تعدد افراد العام، فإذا