____________________
وكلما تحققت ثبت الحكم من غير خصوصية لفرد دون فرد وان كان بعض الافراد متيقنا عند المخاطب، فإنه لا يرفع حديث الاغراء بالجهل لو كان مراد المتكلم بالمطلق ذاك الفرد، وعليه فقد ظهر انه لا حاجة في اثبات الاطلاق إلى المقدمة الثالثة.
بل يمكن دعوى عدم الحاجة إلى المقدمة الثانية أيضا، إذ مفروض الكلام في استفادة الاطلاق وعدمه انما هو فيما إذا لم يكن دليل على التقييد واحتملنا وجوده، وعليه فانتفاء القرينة المعينة في البين جزء لموضوع المسألة لا امر خارج.
قوله: ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده.... الخ اعلم أنه إذا ورد مطلق في دليل مثل " ان ظاهرت فأعتق رقبة "، ثم ورد في دليل اخر منفصل مقيد لذاك المطلق، مثل " ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة " اختلفوا في أن المطلق هل يبقى على الاطلاق بحيث يتمسك به في نفي سائر القيود المحتملة كما يتمسك به قبل ورود قيد الايمان، أو لا، بل يصير بسبب القيد من المجملات، ويحتاج في اثبات الاطلاق إلى دليل آخر، فذهب بعض إلى الأول والآخر إلى الثاني، وتحقيق ذلك إلى تنقيح محل النزاع، فيقال وعلى الله الاتكال:
ان النزاع انما يكون فيما إذا كان الحكم في القضيتين متحدا نوعا وسببا مثل " أعتق " في المثال المذكور فان الامر بالعتق في القضيتين " المطلقة والمقيدة " كان للوجوب، وسببه أيضا فيهما واحد وهو الظهار، بخلاف ما إذا لم يكن متحدا مثل أن يكون أحدهما وجوبيا والآخر استحبابيا، أو كان سبب أحدهما الظهار
بل يمكن دعوى عدم الحاجة إلى المقدمة الثانية أيضا، إذ مفروض الكلام في استفادة الاطلاق وعدمه انما هو فيما إذا لم يكن دليل على التقييد واحتملنا وجوده، وعليه فانتفاء القرينة المعينة في البين جزء لموضوع المسألة لا امر خارج.
قوله: ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده.... الخ اعلم أنه إذا ورد مطلق في دليل مثل " ان ظاهرت فأعتق رقبة "، ثم ورد في دليل اخر منفصل مقيد لذاك المطلق، مثل " ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة " اختلفوا في أن المطلق هل يبقى على الاطلاق بحيث يتمسك به في نفي سائر القيود المحتملة كما يتمسك به قبل ورود قيد الايمان، أو لا، بل يصير بسبب القيد من المجملات، ويحتاج في اثبات الاطلاق إلى دليل آخر، فذهب بعض إلى الأول والآخر إلى الثاني، وتحقيق ذلك إلى تنقيح محل النزاع، فيقال وعلى الله الاتكال:
ان النزاع انما يكون فيما إذا كان الحكم في القضيتين متحدا نوعا وسببا مثل " أعتق " في المثال المذكور فان الامر بالعتق في القضيتين " المطلقة والمقيدة " كان للوجوب، وسببه أيضا فيهما واحد وهو الظهار، بخلاف ما إذا لم يكن متحدا مثل أن يكون أحدهما وجوبيا والآخر استحبابيا، أو كان سبب أحدهما الظهار