فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، كما صح تعلقه بالموجودين، أم لا؟ أو في صحة
____________________
وهذه الوجوه هي التي حررها المصنف قدس سره، ولكن السيد الأستاذ زاد عليها وجها رابعا وهو النزاع في أن لفظ الخطاب هل هو موضوع لمعنى ينافي عموم التالي، أعني الخطاب الحقيقي، أو موضوع لمعنى يلائمه بحيث لا يحتاج إلى التصرف في عموم التالي أعني الخطاب الانشائي الايقاعي؟ هذا.
ولكن إذا تأملنا حق التأمل عرفنا أن النزاع في الحقيقة منحصر في المقام الثاني، فإن النزاع في المقام الأول لا ينحصر في ما إذا كان التكليف مستفادا من اللفظ بل يعمه وغيره من الاجماع وغيره من اللبيات، ولو سلمنا لكن لا يختص بلفظ خاص من العموم والخطابات بل يعمها وغيرها.
وأما النزاع في المقام الثالث فلا مجال له، فإن الحكم ببقاء العموم على حاله مرتب على عدم بصحة توجيه الخطاب إلى المعدومين وعدم الحكم ببقائه مرتب على عدم صحة توجيه الخطاب إليهم، وبعبارة أخرى المانع عن العموم هو عدم صحة المخاطبة مع المعدومين، وإلا فلا مانع منه أصلا، وعليه فالنزاع في صحة المخاطبة مع المعدومين وعدمها يغني عن النزاع في أن العام الوارد عقيب أداة الخطاب هل يكون باقيا على العموم أو لا، بل لا موقع له أصلا.
هذا فيما إذا كان النزاع اللغوي في مدخول الأداة، كما ذهب إليه المصنف، واما إذا كان في نفس الأداة كما ذهب إليه جماعة فكذلك بأدنى تفاوت.
والحاصل ان عدم صحة توجيه الكلام نحو المعدومين، للزوم اللغو في جعلهم مخاطبين، يكون قرينة عقلية على إرادة الموجودين من الكلام الملقى
ولكن إذا تأملنا حق التأمل عرفنا أن النزاع في الحقيقة منحصر في المقام الثاني، فإن النزاع في المقام الأول لا ينحصر في ما إذا كان التكليف مستفادا من اللفظ بل يعمه وغيره من الاجماع وغيره من اللبيات، ولو سلمنا لكن لا يختص بلفظ خاص من العموم والخطابات بل يعمها وغيرها.
وأما النزاع في المقام الثالث فلا مجال له، فإن الحكم ببقاء العموم على حاله مرتب على عدم بصحة توجيه الخطاب إلى المعدومين وعدم الحكم ببقائه مرتب على عدم صحة توجيه الخطاب إليهم، وبعبارة أخرى المانع عن العموم هو عدم صحة المخاطبة مع المعدومين، وإلا فلا مانع منه أصلا، وعليه فالنزاع في صحة المخاطبة مع المعدومين وعدمها يغني عن النزاع في أن العام الوارد عقيب أداة الخطاب هل يكون باقيا على العموم أو لا، بل لا موقع له أصلا.
هذا فيما إذا كان النزاع اللغوي في مدخول الأداة، كما ذهب إليه المصنف، واما إذا كان في نفس الأداة كما ذهب إليه جماعة فكذلك بأدنى تفاوت.
والحاصل ان عدم صحة توجيه الكلام نحو المعدومين، للزوم اللغو في جعلهم مخاطبين، يكون قرينة عقلية على إرادة الموجودين من الكلام الملقى