وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط، فإمكانه بمكان من الامكان.
____________________
الناظر إذا لم يكن عالما بالوضع والمعنى ولكن كان عالما باللفظ ينتقل من النقش إلى اللفظ بخلاف من لم يكن عالما باللفظ أيضا، فإنه ليس له انتقال إلى شئ منهما، ولا يرى على اللوح الا نقوشا وسوادا.
وعليه فالوجود الكتبي منه الخطاب الشفاهي بمنزلة نفس الخطاب الشفاهي، وكل من يصير موجودا إذا نظر إلى مكتوب فيه خطاب إلى كل أحد ينتقل منه لا محالة إلى الخطاب الشفاهي، فينبعث منه، ويصدق حينئذ انه كان مخاطبا بالخطاب الشفاهي، فافهم.
إذا عرفت ذلك ظهر لك بان استعمال أداة الخطاب في معناه الحقيقي لا يوجب التخصيص في تاليها كما توهم وإرادة العموم من مدخولها لا توجب تجوزا فيها لما ذكرناه من توسعة معنى الخطاب حقيقة وانه أوسع دائرة مما تخيله القوم، فافهم.
والحاصل انه معلوم بالضرورة ان الغرض من التكلم مطلقا، وان كان بنحو التخاطب وبلفظ الخطاب، هو ايصال المرام والمقصود إلى الغير بأي وسيلة حصل ومن اي طريق تحقق، سواء أكان بتوجيه الكلام إليه مواجهة، أم بسبب النقل عن المتكلم حكاية، أو كتابة، والايصال بطريق الحكاية أو الكتابة إلى المعدومين بعد وجودهم يكفي في كونهم مخاطبين بهذا الكلام الصادر عن المتكلم بإلغاء الوسائط، وان أبيت عن اطلاق لفظ الخطاب على ما ذكرنا فلا يضر ما يهمنا من اثبات شمول الخطابات للمعدومين كما لا يخفى على المحصلين.
وعليه فالوجود الكتبي منه الخطاب الشفاهي بمنزلة نفس الخطاب الشفاهي، وكل من يصير موجودا إذا نظر إلى مكتوب فيه خطاب إلى كل أحد ينتقل منه لا محالة إلى الخطاب الشفاهي، فينبعث منه، ويصدق حينئذ انه كان مخاطبا بالخطاب الشفاهي، فافهم.
إذا عرفت ذلك ظهر لك بان استعمال أداة الخطاب في معناه الحقيقي لا يوجب التخصيص في تاليها كما توهم وإرادة العموم من مدخولها لا توجب تجوزا فيها لما ذكرناه من توسعة معنى الخطاب حقيقة وانه أوسع دائرة مما تخيله القوم، فافهم.
والحاصل انه معلوم بالضرورة ان الغرض من التكلم مطلقا، وان كان بنحو التخاطب وبلفظ الخطاب، هو ايصال المرام والمقصود إلى الغير بأي وسيلة حصل ومن اي طريق تحقق، سواء أكان بتوجيه الكلام إليه مواجهة، أم بسبب النقل عن المتكلم حكاية، أو كتابة، والايصال بطريق الحكاية أو الكتابة إلى المعدومين بعد وجودهم يكفي في كونهم مخاطبين بهذا الكلام الصادر عن المتكلم بإلغاء الوسائط، وان أبيت عن اطلاق لفظ الخطاب على ما ذكرنا فلا يضر ما يهمنا من اثبات شمول الخطابات للمعدومين كما لا يخفى على المحصلين.