الثانية: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحته على عدمه، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلا الاجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف، كما لا يخفى.
____________________
مشمولين لها، باعتبار امتناع خطابهم بما يكون ظاهرا في شئ مع إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة عليه، فإنه اغراء بالجهل، فيجب الاخذ به، بخلاف ما إذا لم يكونوا مشمولين لها فإنه ليس لهم بحجة، باعتبار انه يمكن ان يريد منه خلاف ما يظهر منه عندهم من دون محذور كالاغراء بالنسبة إليهم، وعليه فلا يمكن التمسك لهم بذلك الظهور الا بعد الفحص عن وجود القرينة الدالة على خلاف الظاهر، لاحتمال وجودها عند المشافهين من الحالية والمقالية.
الثانية انه يصح التمسك بالاطلاق في احراز عدم اشتراط شئ زائد عما يتكفله الدليل مما يكون المشافه واجدا له من حضوره عند السلطان الحقيقي أو نائبه الخاص في أصل التكليف في مثل وجوب صلاة الجمعة مثلا، وانه لا يضر اختلافهم مع المشافهين في الصنف في أنهم مكلفون بصلاة الجمعة كالمشافهين فيما إذا كان عموم الخطابات شاملا للمعدومين، نظرا إلى أن إرادة المقيد من المطلق من دون بيان القيد واهماله قبيح، باعتبار القاء الغائب في خلاف المراد، وكونه موجبا لنقض الغرض، ولا يصدر عن الجاهل فضلا عن الحكيم العالم، فلا بد من إظهار القيد لئلا يوقعه في خلاف المراد، ومجرد وجدان الحاضر للشرط
الثانية انه يصح التمسك بالاطلاق في احراز عدم اشتراط شئ زائد عما يتكفله الدليل مما يكون المشافه واجدا له من حضوره عند السلطان الحقيقي أو نائبه الخاص في أصل التكليف في مثل وجوب صلاة الجمعة مثلا، وانه لا يضر اختلافهم مع المشافهين في الصنف في أنهم مكلفون بصلاة الجمعة كالمشافهين فيما إذا كان عموم الخطابات شاملا للمعدومين، نظرا إلى أن إرادة المقيد من المطلق من دون بيان القيد واهماله قبيح، باعتبار القاء الغائب في خلاف المراد، وكونه موجبا لنقض الغرض، ولا يصدر عن الجاهل فضلا عن الحكيم العالم، فلا بد من إظهار القيد لئلا يوقعه في خلاف المراد، ومجرد وجدان الحاضر للشرط