____________________
المكلف من أول الامر ان يفحص عن وجود دليل على الحكم فيما إذا احتمله في واقعة، فكذلك يجب عليه الفحص عن المعارض لمكان احتمال أن يكون الحكم مع ذلك المعارض.
وان أبيت عن ذلك وقلت: ان دليل الحجية انما يدل عليها بنحو الاطلاق والارسال، والاخذ بالمتيقن انما يكون فيما إذا دل الدليل عليها بنحو الاجمال والاهمال.
قلت: يمكن تقييدها بما ورد من الاخبار العلاجية التي من جملتها ما عن " رسالة " القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام: " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " الحديث، فان هذا الحديث المبارك وان كان في مقام بيان علاج تعارض الحجتين بعد الفراغ عن الحجية، الا انه يدل بالملازمة على وجوب الفحص، وان حجية الخبر تتم بعد اليأس عن المعارض.
وبيان الملازمة هو ان الحديث انما يدل على علاج التعارض فيما وصل المكلف بالفحص إلى المتعارضين واطلع بورودهما، لا انه يدل عليه فيما إذا ورد المتعارضان عليه من باب الاتفاق.
هذا مضافا إلى امكان استفادة ذلك من دليل وجوب التفقه في الدين، فان الاخذ بمدلول دليل قبل الفحص عن معارضه مع احتمال وجوده في البين لا يكون تفقها في الدين، فإنه ربما يكون متكفلا لبيان الدين باعتبار كونه أقوى وأقرب إلى الواقع من الدليل الذي وجده المكلف أولا.
وان أبيت عن ذلك وقلت: ان دليل الحجية انما يدل عليها بنحو الاطلاق والارسال، والاخذ بالمتيقن انما يكون فيما إذا دل الدليل عليها بنحو الاجمال والاهمال.
قلت: يمكن تقييدها بما ورد من الاخبار العلاجية التي من جملتها ما عن " رسالة " القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام: " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " الحديث، فان هذا الحديث المبارك وان كان في مقام بيان علاج تعارض الحجتين بعد الفراغ عن الحجية، الا انه يدل بالملازمة على وجوب الفحص، وان حجية الخبر تتم بعد اليأس عن المعارض.
وبيان الملازمة هو ان الحديث انما يدل على علاج التعارض فيما وصل المكلف بالفحص إلى المتعارضين واطلع بورودهما، لا انه يدل عليه فيما إذا ورد المتعارضان عليه من باب الاتفاق.
هذا مضافا إلى امكان استفادة ذلك من دليل وجوب التفقه في الدين، فان الاخذ بمدلول دليل قبل الفحص عن معارضه مع احتمال وجوده في البين لا يكون تفقها في الدين، فإنه ربما يكون متكفلا لبيان الدين باعتبار كونه أقوى وأقرب إلى الواقع من الدليل الذي وجده المكلف أولا.