وأما إذا لم يكن العام كذلك، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن
____________________
وثانيا بأنه لا وجه لاختصاص النزاع بالعام والخاص، فإنه يجري في جميع الألفاظ وإن لم تكن من ألفاظ العموم.
وان كان النزاع بالاعتبار الثالث يرد عليه أيضا انه لا وجه لاختصاص النزاع فيما إذا كان الدليل الشرعي من ألفاظ العموم بل يعمها وغيرها، بل النزاع فيه يكون من جزئيات. النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن المعارض.
إذا عرفت ذلك ظهر لك ان النزاع انما يكون بالاعتبار الأول، وبهذا الاعتبار يناسب اختصاصه بالعام والخاص.
والتحقيق فيه كما عليه اهله ان أصالة العموم متبعة مطلقا ولو قبل الفحص عن الخاص، ضرورة ان العقلاء يعتمدون عليه ويعملون على طبقه، ولا يعتنون باحتمال وجود الخاص، وهذا فيما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص، مثل ما إذا كان مدونا في صحيفة يدون فيها احكام من العام والخاص، والنص والظاهر، والمجمل والمبين، وغيرها من الاحكام فان العام في هذا الفرض يكون في معرض التخصيص ولا يجوز التمسك به قبل الفحص، كما هو الحال في عمومات الواقعة في الكتاب والسنة المدونة، فان سيرة العقلاء مستقرة على عدم العمل بتلك العمومات قبل الفحص، وان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في بناء العقلاء، هذا.
ولا بأس بعد ذلك بالتعرض لبيان ما هو الحق في البحث عن حجية أصالة
وان كان النزاع بالاعتبار الثالث يرد عليه أيضا انه لا وجه لاختصاص النزاع فيما إذا كان الدليل الشرعي من ألفاظ العموم بل يعمها وغيرها، بل النزاع فيه يكون من جزئيات. النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن المعارض.
إذا عرفت ذلك ظهر لك ان النزاع انما يكون بالاعتبار الأول، وبهذا الاعتبار يناسب اختصاصه بالعام والخاص.
والتحقيق فيه كما عليه اهله ان أصالة العموم متبعة مطلقا ولو قبل الفحص عن الخاص، ضرورة ان العقلاء يعتمدون عليه ويعملون على طبقه، ولا يعتنون باحتمال وجود الخاص، وهذا فيما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص، مثل ما إذا كان مدونا في صحيفة يدون فيها احكام من العام والخاص، والنص والظاهر، والمجمل والمبين، وغيرها من الاحكام فان العام في هذا الفرض يكون في معرض التخصيص ولا يجوز التمسك به قبل الفحص، كما هو الحال في عمومات الواقعة في الكتاب والسنة المدونة، فان سيرة العقلاء مستقرة على عدم العمل بتلك العمومات قبل الفحص، وان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في بناء العقلاء، هذا.
ولا بأس بعد ذلك بالتعرض لبيان ما هو الحق في البحث عن حجية أصالة