ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لان الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يقال: جئني بإنسان أو بحيوان
____________________
بنحو خاص ومنهج مخصوص وبهذا الظهور يتكل العقلاء في استنباط المطالب، وبه يحتج بعضهم على بعض، وحجية مثل هذا الظهور مما لا ينكر.
وبعبارة أخرى استفادة دخل القيد في الموضوع، وان اتيانه انما يكون لبيان الواقع، وان له دخلا في ثبوت الحكم انما تكون من ظهور التكلم في ذلك، وهذا انما يكون من ظهور الفعل، فان التكلم عند العرف من الأفعال التي لها ظهورات كما لا يخفى.
ويستفاد من هذا الوجه ان الحكم المذكور بسنخه لا يكون ثابتا للمطلق، وذلك لا ينافي أن يكون ثابتا له بقيد آخر.
والحاصل ان المفهوم انما يكون ثابتا بهذا الوجه بالإضافة إلى المطلق ونفس القيد.
ولكن ما يتوهم أن يكون دليلا على المفهوم، من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا.
مدفوع أولا بما افاده المصنف قدس قدس سره، من أن الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم المذكور في القضية، بمعنى شخص الحكم لا سنخه، مثل ما إذا كان الموضوع بهذا الضيق بلفظ واحد، وعليه فلا فرق بين ان يقال: جئني بانسان، أو يقال: جئني بحيوان ناطق، فإنه لا يدل الا على أن
وبعبارة أخرى استفادة دخل القيد في الموضوع، وان اتيانه انما يكون لبيان الواقع، وان له دخلا في ثبوت الحكم انما تكون من ظهور التكلم في ذلك، وهذا انما يكون من ظهور الفعل، فان التكلم عند العرف من الأفعال التي لها ظهورات كما لا يخفى.
ويستفاد من هذا الوجه ان الحكم المذكور بسنخه لا يكون ثابتا للمطلق، وذلك لا ينافي أن يكون ثابتا له بقيد آخر.
والحاصل ان المفهوم انما يكون ثابتا بهذا الوجه بالإضافة إلى المطلق ونفس القيد.
ولكن ما يتوهم أن يكون دليلا على المفهوم، من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا.
مدفوع أولا بما افاده المصنف قدس قدس سره، من أن الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم المذكور في القضية، بمعنى شخص الحكم لا سنخه، مثل ما إذا كان الموضوع بهذا الضيق بلفظ واحد، وعليه فلا فرق بين ان يقال: جئني بانسان، أو يقال: جئني بحيوان ناطق، فإنه لا يدل الا على أن