إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق، كي يحمل عليه، لو لم نقل بأنه الأقوى، لكونه بالمنطوق، كما لا يخفى.
____________________
الحكم المذكور في القضيتين، أعني شخصه، انما يكون متعلقا بالإنسان، وهو لا يدل على المفهوم الا على القول بمفهوم اللقب، وهو ليس بحجة.
وثانيا بما افاده السيد الأستاذ، من أن الأصل المذكور ان كان أصلا متبعا انما يجري فيما إذا تلفظ المتكلم بقيد وشككنا في أن القيد المذكور هل يكون توضيحيا أو احترازيا، مثل ما إذا قيل: جئني بانسان ضاحك، بخلاف ما نحن فيه، فانا علمنا في المقام ان القيد المذكور لا يكون توضيحيا، ومع ذلك نقول إنه لا يدل على المفهوم الا ان يرجع هذا إلى ما قلنا في تقريب الاستدلال على المفهوم، فافهم وتأمل.
وما يقال بان ما ذهب إليه الأصوليون في المقام من انه لا مفهوم للوصف بتقريب ما عرفته من أن مقتضى الوصف لا يكون الا تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي، ينافي ما ذهبوا إليه في مسألة المطلق والمقيد من حمل المطلق على المقيد، ووجه التنافي هو انه لا وجه للحمل الا بلحاظ المفهوم، ضرورة ان الحمل فرع التنافي والتعارض بين القضيتين، ومع قطع النظر عن المفهوم لا تعارض بينهما، فان القضية المقيدة بمفهومها تقتضي أن لا يكون الحكم ثابتا للمطلق، والقضية المطلقة تقتضي ثبوته له، وبهذا له، وبهذا يكون بينهما التنافي مثل قضية أعتق رقبة، وقضية أعتق رقبة مؤمنة، وعلى هذا فالقول بعدم المفهوم في المقام
وثانيا بما افاده السيد الأستاذ، من أن الأصل المذكور ان كان أصلا متبعا انما يجري فيما إذا تلفظ المتكلم بقيد وشككنا في أن القيد المذكور هل يكون توضيحيا أو احترازيا، مثل ما إذا قيل: جئني بانسان ضاحك، بخلاف ما نحن فيه، فانا علمنا في المقام ان القيد المذكور لا يكون توضيحيا، ومع ذلك نقول إنه لا يدل على المفهوم الا ان يرجع هذا إلى ما قلنا في تقريب الاستدلال على المفهوم، فافهم وتأمل.
وما يقال بان ما ذهب إليه الأصوليون في المقام من انه لا مفهوم للوصف بتقريب ما عرفته من أن مقتضى الوصف لا يكون الا تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي، ينافي ما ذهبوا إليه في مسألة المطلق والمقيد من حمل المطلق على المقيد، ووجه التنافي هو انه لا وجه للحمل الا بلحاظ المفهوم، ضرورة ان الحمل فرع التنافي والتعارض بين القضيتين، ومع قطع النظر عن المفهوم لا تعارض بينهما، فان القضية المقيدة بمفهومها تقتضي أن لا يكون الحكم ثابتا للمطلق، والقضية المطلقة تقتضي ثبوته له، وبهذا له، وبهذا يكون بينهما التنافي مثل قضية أعتق رقبة، وقضية أعتق رقبة مؤمنة، وعلى هذا فالقول بعدم المفهوم في المقام