والتحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة، في
____________________
هذا الامر غير الجهة التي يبحث عنها في الامر السابق، ضرورة ان الجهة المبحوث عنها في الامر السابق هي بيان علاج التعارض بين مفهوم احدى القضيتين مع منطوق الأخرى بعد البناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، بخلافها هنا فإنها عبارة عن أن الأصل فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء هو التداخل في التأثير، أو عدم تداخل الشرطين في التأثير، بل كل واحد منهما يؤثر اثرا، بحيث يلزم الاتيان بالجزاء المتعدد حسب تعدد الشرط كما لا يخفى، ومعلوم ان هذا البحث يرجع إلى منطوق القضيتين، سواء أقلنا بالمفهوم أم لا.
وكيف كان لا بد من تحرير محل النزاع، فنقول: محل النزاع ما إذا يترتب حكم وجوبي متعلق بطبيعة واحدة بما هي على شرط في قضية، مثل ايجاب الوضوء مترتبا على البول، ثم رتب هذا الحكم المتعلق بطبيعة الوضوء بعينها على شرط آخر في قضية أخرى مثل ايجابه مترتبا على النوم مثلا، اختلفوا فيه على أقوال: التداخل مطلقا، وعدم التداخل مطلقا، والتفصيل بين اتحاد جنس الشرط وتعدد افراده مثل النوم إذا وجد متعددا، وبين تعدد الجنس مثل البول والنوم إذا وجدا، واستدل القائلون بعدم التداخل بان الأصل، أعني القاعدة، يقتضي عدم التداخل، ولا بد ان يتعدد الجزاء بتعدد الشرط، كما هو كذلك في العلل الخارجية ومعاليلها، والى هذه القاعدة ذهب جماعة، مرادهم بها ان كل علة لا بد وان تكون
وكيف كان لا بد من تحرير محل النزاع، فنقول: محل النزاع ما إذا يترتب حكم وجوبي متعلق بطبيعة واحدة بما هي على شرط في قضية، مثل ايجاب الوضوء مترتبا على البول، ثم رتب هذا الحكم المتعلق بطبيعة الوضوء بعينها على شرط آخر في قضية أخرى مثل ايجابه مترتبا على النوم مثلا، اختلفوا فيه على أقوال: التداخل مطلقا، وعدم التداخل مطلقا، والتفصيل بين اتحاد جنس الشرط وتعدد افراده مثل النوم إذا وجد متعددا، وبين تعدد الجنس مثل البول والنوم إذا وجدا، واستدل القائلون بعدم التداخل بان الأصل، أعني القاعدة، يقتضي عدم التداخل، ولا بد ان يتعدد الجزاء بتعدد الشرط، كما هو كذلك في العلل الخارجية ومعاليلها، والى هذه القاعدة ذهب جماعة، مرادهم بها ان كل علة لا بد وان تكون