ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان، كما توهم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، وذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها، من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شئ أو بشرطه، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف
____________________
واستشهد بعض على ذلك بالوصايا والأوقاف والنذور والايمان المشروطة، كما إذا قيل مثلا: أوقفت على أولادي ان كانوا فقراء، فان دلالتها بمفهومها على انتفاء الحكم انما يكون بالإضافة الا نفس الحكم الحاصل بانشائه لا نوعه.
وهذا مما لا ينكر ولا يخفى على أحد، كما عن الشهيد قدس سره في " تمهيد القواعد ".
وأورد عليه شيخنا الأنصاري قدس سره على ما نقل عنه في " تقريراته " بان انتفاء الشخص قطعي عقلي لا يقبل الانكار، فان الحكم الشخصي يرتفع بارتفاع الكلام الدال عليه في مقام الانشاء، وهذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا يعتريه احتمال بقاء الحكم واقعا في غير مورد الشرط المذكور في القضية، حتى يبحث فيه أنه هل يكون منتفيا في غير المورد أو لا، بل المعتبر في المفهوم ومحل النزاع هو ما يحتمل أن يكون ثابتا في الواقع في غير مورد الشرط مثلا، ثم يبحث فيه أنه هل تدل القضية الشرطية بمفهومها على انتفائه في غير مورد الشرط أو لا، وهو لا يكون الا سنخ الحكم ونوعه، والقضايا المذكورة من الأوقاف والوصايا لا تكون من هذا القبيل، بل من قبيل الخارج عن النزاع، فإنه لا يحتمل ثبوته
وهذا مما لا ينكر ولا يخفى على أحد، كما عن الشهيد قدس سره في " تمهيد القواعد ".
وأورد عليه شيخنا الأنصاري قدس سره على ما نقل عنه في " تقريراته " بان انتفاء الشخص قطعي عقلي لا يقبل الانكار، فان الحكم الشخصي يرتفع بارتفاع الكلام الدال عليه في مقام الانشاء، وهذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا يعتريه احتمال بقاء الحكم واقعا في غير مورد الشرط المذكور في القضية، حتى يبحث فيه أنه هل يكون منتفيا في غير المورد أو لا، بل المعتبر في المفهوم ومحل النزاع هو ما يحتمل أن يكون ثابتا في الواقع في غير مورد الشرط مثلا، ثم يبحث فيه أنه هل تدل القضية الشرطية بمفهومها على انتفائه في غير مورد الشرط أو لا، وهو لا يكون الا سنخ الحكم ونوعه، والقضايا المذكورة من الأوقاف والوصايا لا تكون من هذا القبيل، بل من قبيل الخارج عن النزاع، فإنه لا يحتمل ثبوته