____________________
مبغوض وان قلنا بالامتناع، وبالجملة سقوط الامر وحصول الامتثال وصحة العمل دائر مدار صلاحية العمل للتقرب وحصول القربة، لا انه مترتب على المسألة، وعلى ذلك فاستكشاف ذهاب المشهور إلى القول بالامتناع من ذهابهم إلى القول بفساد العمل كما استكشفه المصنف قدس سره في غير محله فان القائلين بالجواز قائلون بالفساد أيضا، فافهم.
وللمقرر في ذيل هذه العبارة (العاشرة) تقرير آخر هو:
متكفل لبيان نتيجة مسألة جواز الاجتماع وعدمه في مقام العمل والامتثال، وهذا الامر وان عده في عداد ما يكون له مدخل في محل النزاع، الا انه يرجع إلى نتيجة المسألة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن اجمال تفصيل كلامه، زيد في علو مقامه، هو ان المكلف إذا أتى بفرد مجمع لعنوانين، كما إذا أتى بالصلاة في الدار المغصوبة فعلى القول بجواز الاجتماع يصح العمل ويسقط الامر، ويحصل الامتثال بلا ريب
وللمقرر في ذيل هذه العبارة (العاشرة) تقرير آخر هو:
متكفل لبيان نتيجة مسألة جواز الاجتماع وعدمه في مقام العمل والامتثال، وهذا الامر وان عده في عداد ما يكون له مدخل في محل النزاع، الا انه يرجع إلى نتيجة المسألة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن اجمال تفصيل كلامه، زيد في علو مقامه، هو ان المكلف إذا أتى بفرد مجمع لعنوانين، كما إذا أتى بالصلاة في الدار المغصوبة فعلى القول بجواز الاجتماع يصح العمل ويسقط الامر، ويحصل الامتثال بلا ريب